والتحقيق ولو في الجملة ، ويلزمه ما ذكرنا من الملازمة جدّا ؛ فافهم هذا ، فإنّه دقيق وبالتصديق حقيق.
الثامن : أنّ القول بصحّة البقاء لو صحّ لزم الفتوى من المفتي الحيّ المفروض بالإضافة إلى المسائل المخالف هو فيها : إمّا بما لا يعلم من الحكم الشرعي ، وإمّا بما علم عدم كونه حكما شرعيّا ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم.
أمّا بطلان اللازم فواضح بعد ما مرّت إليه [ ... ](١) ظاهرا ، من المنع وعدم الصحّة فيما إذا كان الميّت المفروض قائلا بهما حال الحياة ، أو كان المقلّد المفروض مقلّدا في المسألة لمن أفتى بهما ، والصحّة والجواز فيما إذا كان قائلا بهما ، أو لم يكن قائلا بعدمهما ، أو كان المقلّد المفروض مقلّدا فيها لمن أفتى بهما أو غير مقلّد أصلا ؛ فتدبّر.
وإمّا لاتّفاق الفريقين ظاهرا على بطلان البقاء على تقليد الميّت المفروض من حيث هو ، وبدون التقليد لمن أفتى من المفتين الجامعين للشرائط بصحّة البقاء وعدم صلاحيته بذاته للحجّيّة والاعتبار قبله ، فكيف ينقلب الباطل بذاته وغير المعتبر في حدّ نفسه ـ كما هو المفروض ـ بالصحيح والمعتبر ، كما هو المدّعى ؟ !
مضافا إلى عدم الدليل المعتبر الدالّ على صحّة البقاء وجوازه أيضا عدا ما توهّمه الخصم من الوجوه الآتية ، مع ما فيهما من القصور والضعف عن الدلالة على ذلك ؛ فتبصّر.
ومن هنا ظهر الحال أيضا فيما لو لم يثبت من الميّت المفروض قول في المسألة أصلا ؛ فتذكّر.
حجّة القول الأوّل وجوه :
منها : الاستصحاب ؛ إذ لا شكّ أنّ الحكم الشرعيّ ـ من الوجوب والندب وغيرهما ـ قد تعلّق بالمكلّف بتقليده حال الحياة ، ولم يعلم كون الموت رافعا له ، فالأصل بقاؤه.
__________________
(١) في المخطوطة هنا سقط بقدر سطور.