بفتواه في الجزئيّات والوقائع الشخصيّة بعنوان الشخصيّة وقلّد المفروض للمفتي المفتى هكذا ، فلا يتّجه ولا يجري هذا الاستصحاب كما لا يخفى ، فيكون الدليل على فرض تماميّته أخصّ من المدّعى ؛ فلا بدّ من التفصيل في المسألة بما لا يقول به ظاهرا أحد الفريقين.
اللهمّ إلّا أن يتمّ بعدم القول بالفصل فيها المدّعى في كلام السيّد الاستاد ـ دام مجده ـ في المفاتيح (١) .
ولكنّه ـ كما ترى بعد ـ لا يخلو عن شيء ؛ فتأمّل.
ومنها : العمومات الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا باليقين ، بالتقريب المشار إليه في الوجه السابق ؛ بناء على مغايرتها له.
وفيه أيضا ما لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى آنفا وسابقا
ومنها : ما تمسّك به السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح (٢) ، من أنّه لو وجب العدول لاشتهر ، بل وتواتر ، والتالي باطل ، فكذا المقدّم.
أمّا الملازمة : فلكونه من الامور العامّة البلوى وتوفّر الدواعي على نقلها ، ويلزمه بحسب العادة الاشتهار والتواتر.
وأمّا بطلان التالي : فلعدم اشتهاره وعدم تواتره ، كيف ؟ ونحن إلى الآن لم نسمع أنّ المقلّدين عدلوا دفعا أو تدريجا عن تقليد مجتهديهم بعد موتهم ، ولم نسمع أيضا أنّ الأئمّة عليهمالسلام بعد فوت مقلّدي أصحابهم أمروا بالرجوع إلى غيرهم من أهل الفتوى من الأحياء.
وفيه أيضا ما لا يخفى :
أمّا أوّلا : فلمنع الملازمة ؛ لعدم كونه من الامور العامّة البلوى مطلقا ، حتّى في زمن المعصومين عليهمالسلام : إمّا لعدم انفتاح باب الحيرة ، وانفتاح باب العلم بالإضافة إلى أصحاب
__________________
(١) مفاتيح الاصول ، ص ٦٢٤ ، وص ٦٢٥.
(٢) المصدر.