الأئمّة عليهمالسلام ، ولكون رجوع مقلّدي أصحابهم إليهم إنّما هو لأجل حصول العلم لهم عادة ، من قولهم بأنّ ما قالوه هو قول المعصوم عليهالسلام.
وإمّا لأنّ حال أصحاب الأئمّة عليهمالسلام بالإضافة إلى تابعيهم ومقلّديهم في صحّة رجوعهم إليهم والعمل بقولهم كحال المجتهدين والفقهاء في زمن الغيبة بالإضافة إلى الرواة والأخبار المرويّة عنهم ، فكما لا يموت ولا يسقط الأخبار المعتبرة عندهم عن درجة الاعتبار بموتهم أصلا ، فيمكن أن يكون قول أصحاب الأئمّة عليهمالسلام بالإضافة إلى تابعيهم كذلك ، بل ولعلّ هذا هو الظاهر كما لا يخفى على المطّلع على الأخبار وسيرة أصحابهم وتابعيهم ، فلا يلزم أن يموت أقوالهم بموتهم بالإضافة إليهم ، ولا تسقط به عن درجة الاعتبار كما لا يخفى على أولي الأبصار.
ومن البيّن أنّ بعد ما احتملنا لا يلزم الاشتهار ولا التواتر المدّعى كما لا يخفى.
ولئن تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا كونه منها مماشاة ، فنمنع لزوم الاشتهار والتواتر من جهة اخرى ، هي أنّ العادة بذاتها وإن اقتضت الاشتهار والتواتر بالإضافة إلى الامور العامّة البلوى ، إلّا أنّها مشروطة بفقد المانع عن الاشتهار والتواتر وبفقد الرافع لهما ، وكلاهما في الفرض محتمل الحصول والتحقّق احتمالا مساويا ، بل راجحا ؛ نظرا إلى ما هو المشهور بين العامّة من جواز تقليد الميّت مطلقا ، أو في الجملة ، فيترجّح احتمال التقيّة والخوف المانعين عن الصدور والاشتهار والتواتر ، أو الرافعين لما صدر ، ولاشتهاره وتواتره.
مضافا إلى عدم انحصار المانع والرافع في احتمال الخوف والتقيّة والضرورة ؛ فتنبّه.
هذا بالإضافة إلى زمان المعصومين عليهالسلام ، وأمّا بالإضافة إلى زمان المتشرّعة والفقهاء والمجتهدين في زمن الغيبة ، فكونه منها وإن كان مسلّما ، إلّا أنّه مع الغمض عمّا اشتهر بينهم ـ من عدم جواز تقليد الميّت وقولهم بأنّ قوله كالميّت ـ يمكن أن يكون عدم الاشتهار والتواتر لأجل ذهولهم عن هذه المسألة وعدم التفاتهم إليها ، كما هي