وخصوص غيره ممّا مرّت إليه الإشارة ـ لا تصلحان للدلالة على ذلك جدّا.
ومن هنا يظهر لك أيضا ما في غيرها من العمومات السالفة الممكن احتجاج الخصم بها على مدّعاه ، خصوصا مع إمكان المناقشة في عموم كلّها أو جلّها بحيث يشمل المقام.
كما يظهر أيضا لك من مطاوي ما ذكر ضعف [ ...... ] المشار إليه وغيره الممكن هنا [ ........ ]
وكيف ما كان ، فالمختار هو الحقّ والصواب ، كما لا يخفى بعد على اولي الألباب.
المسألة الثامنة عشرة : لو تعذّر الوصول إلى المجتهد الجامع للشرائط السالفة ، فهل يصحّ شرعا للعامي ومن بحكمه حينئذ تقليد غيره ، أم لا ؟
الذي يقتضيه التحقيق : أنّ للمسألة صورا :
منها : ما كان الغير عاميّا بحتا ومن بحكمه.
وحينئذ لا إشكال ولا خلاف فتوى ودليلا في عدم صحّة تقليده له ما لم يفد قوله له الظنّ بالحكم ، وكذا إن أفاده له الظنّ به أيضا ، إلّا على بعض الوجوه الآتي إليه الإشارة.
ومنها : ما كان الغير غير عاقل.
وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف فتوى ودليلا في عدم صحّة تقليده وعدم مشروعيّته له ولو فرض كونه جامعا لسائر الشروط السالفة المعتبرة في المفتي.
ومنها : ما كان الغير مقطوعا بكون قوله وفتواه خلاف ما أنزل الله.
وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف فتوى ودليلا ـ كما مرّت إليه الإشارة ـ في عدم مشروعيّة تقليده وبطلانه ولو فرض كونه جامعا لسائر الشروط السالفة المعتبرة في المفتي.
ومنها : ما كان الغير مقطوعا بعدم كونه عالما حال الحكم والفتوى ـ ولو حكما ـ بكون ذا حكم الله الشرعي.
وحينئذ أيضا لا إشكال ولا خلاف فتوى ودليلا ـ كما مرّت إليه الإشارة ـ في عدم