للشرائط (١) ؟
قولان ، أجودهما : الثاني ؛ للأصل والاستصحاب ، وسائر الوجوه السالفة ، المؤيّدة بما مرّت إليه الإشارة ، والمعتضدة بإطلاق جلّ الإجماعات المنقولة السالفة أو كلّها ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة معها عند التأمّل والتحقيق.
مضافا إلى استلزام القول الأوّل ـ على فرض صحّته ـ لبطلانه ؛ نظرا إلى كون القول بعدم مشروعيّة تقليد الميّت وعدم صحّة العمل بفتواه حينئذ أيضا ، من جملة أقوال الموتى من المجتهدين.
مضافا إلى استلزامه إمّا الدور ، أو التسلسل ، أو التناقض ، أو غيرها بحكم ما مرّت إليه الإشارة في المسألة السابقة ؛ فتنبّه وتدبّر جدّا.
حجّة القول الأوّل وجوه :
منها : الإجماع ، نقله بعض فضلاء العصر ، حيث قال : وأمّا تقليد العامّي للميّت مع عدم إمكان تقليد الحيّ ، فهو أيضا بالإجماع والدليل العقلي. انتهى.
وفيه : ما لا يخفى :
أمّا أوّلا : فلمنع الإجماع لو اريد منه المحصّل منه ؛ لما عرفت وستعرفه. والمنقول منه أيضا لا اعتبار به ؛ لوهنه بظهور اشتباه ناقله ، وبمصير هؤلاء الجماعة إلى خلافه ، وما هذا حاله فلا عبرة به.
وأمّا ثانيا : فلمعارضته على فرض اعتباره بما هو أقوى وأرجح منه ، ممّا أفاده شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في المنية ، بقوله :
في جواز تقليد الميّت مع وجود الحيّ أو لا معه ، أقوال ، أصحّها : عدم جوازه مطلقا ؛ لأنّ المذاهب لا تموت بموت أصحابها ، ولهذا يعتدّ بها بعدهم في الإجماع [ والخلاف ] ، ولأنّ موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه ، والثاني لا يجوز مطلقا ؛ لفوات أهليّته بالموت ، ولهذا ينعقد
__________________
(١) منية المريد ، ص ٣٠٥.