المقدّمة إلى تقييد وجوب الواجب وصيرورته (١) مقيّدا بها ، ولا ريب أنّ وجود السبب من حيث استلزامه وجود المسبّب لا يصحّ تقيّد (٢) وجوب المسبّب به ؛ لأنّه يرجع إلى تقييد وجوب الشيء بوجود نفسه ، واستحالته ظاهرة.
وبهذا التحقيق صرّح السيّد (٣) ـ رضي الله عنه ـ وبتحرير محلّ النزاع على هذا الوجه صرّح الإمام الرازي في بعض مختصراته مشيرا إلى ما أشرنا إليه في ضمن تحرير محلّ النزاع من وجهي طرفيه وكأنّه اللائح من عبارة المنهاج. (٤)
وكلام شيخنا العلّامة في النهاية مضطرب ، (٥) وربّما فهم في محلّ النزاع (٦) منها تحقّق الخلاف على الوجهين ، وليس بعيدا (٧) وإن أضرب عنه المتأخّرون.
وممّا (٨) ذكرنا من توجيه طرفيه يعلم إمكان كونه محلّ نزاع ، وسيأتي زيادة بيانه.
ثمّ إنّ الظاهر من كلام محرّري النزاع على الوجه الثاني القطع بوصف المقدّمة (٩) بالوجوب الشرعي على القول ببقاء الأمر على الإطلاق كما ذكرنا من الهرب من وجوب تحصيل الواجب بما ليس بواجب ، كما سيأتي.
ونحن نقرّر الكلام على الوجهين :
أمّا الأوّل : فالأقوال فيه أربعة :
أحدها : وجوبها مطلقا ، وهو مذهب الأكثر ، وربّما نقل عليه إجماع الأشاعرة
__________________
(١) ألف وب : أو صيرورته.
(٢) ألف وب : تقييد.
(٣) انظر : الذريعة إلى اصول الشريعة ، ج ١ ، ص ٨٥.
(٤) المنهاج في الفقه للبيضاوي ( المفسّر المعروف ) ، ولم نوصل إليه. لكن انظر : المحصول ، ج ١ ، ص ١٨٩ و١٩٠.
(٥) ألف : + في محلّ النزاع. وفي حاشية الأصل : « [ ليس ] صريح » . ولم نجد قول الشيخ رحمهالله في النهاية.
(٦) ألف وب : ـ في محلّ النزاع.
(٧) ألف : ببعيد. وفي حاشية الأصل : « أي وليس تحرير محلّ النزاع على هذا الوجه ببعيد » .
(٨) ألف وب : فيما.
(٩) لم ترد في نسخة « ب » من هنا إلى قوله : « وهو دعوى استلزام وجوب الفعل حال عدم وجوب المقدّمة ».