والمعتزلة كما يظهر من كلام الآمدي. (١)
وثانيها : عدم الوجوب مطلقا ، ولا يحضرنا قائله.
وثالثها : وجوبها إن كانت سببا ، دون ما إذا كانت شرطا مطلقا ، ويعزى إلى السيّد المرتضى ـ رضي الله عنه ـ (٢) وقد عرفت ما فيه (٣) ، ورجّحه بعض المتأخّرين.
ورابعها : وجوبها إذا (٤) كانت شرطا شرعيّا خاصّة ، وهو قول ابن الحاجب ، وربّما لاح منه بعد تسليم الإجماع على وجوب الأسباب وجه خامس ، هو القول بوجوب السبب والشرط الشرعي.
احتجّ أصحاب القول الأوّل بوجوه :
أحدها : ما ذكره أبو الحسين (٥) البصري ، ونقله الإمام الرازي ، (٦) وتبعه شيخنا العلّامة في النهاية والتهذيب ، وهو أنّه لو لم تجب المقدّمة لزم أحد الأمرين : إمّا التكليف بالمحال ، أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا (٧) مطلقا ، والتالي بقسميه باطل ؛ أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّه خلاف الفرض ، ووجه الشرطيّة أنّه على تقدير عدم وجوب المقدّمة يجوز تركها ، فمعه إمّا أن يبقى الواجب واجبا ، أم لا ، ومن الأوّل يلزم الأوّل ، ومن الثاني (٨) الثاني.
__________________
(١) نصّ بيان الآمدي هكذا : « اتّفق أصحابنا والمعتزلة على أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به وهو مقدور للمكلّف فهو واجب ، خلافا لبعض الاصوليّين » . الإحكام ، ج ١ ، ص ١١١.
(٢) انظر : الذريعة إلى اصول الشريعة ، ج ١ ، ص ٨٤.
(٣) حاشية الأصل : « أي ما في هذا العزاء ؛ إذ علمت [ ؟ ] » . وقوله : « يعزى » كتعزّى ، أي انتسب ، والعزا ـ غير ممدودة ـ الانتساب. انظر : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٥٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ( عزو ) .
(٤) ألف : إن.
(٥) الأصل وألف : أبو الحسن ، وهو سهو ، وأبو الحسين البصري الاصولي معروف ، توفّي عام ٤٣٦ ق.
لاحظ : هداية المسترشدين ، ص ٢٠٥.
(٦) انظر : المحصول للرازي ، ج ٢ ، ص ١٩١ ؛ الإحكام للآمدي ، ج ١ ، ص ١١٠.
(٧) ألف : ـ واجبا.
(٨) ألف : + لزم.