على العمل بالمرجّحات الاجتهاديّة.
وأمّا المرجّحات الاجتهاديّة فهي خمسة في خمسة :
الأوّل : المرجّح السندي ، الذي يرتقي إلى خمسة :
منها قطعيّة السند وظنّيّته ، مثل أن يكون أحد الدليلين من الأخبار المتواترة اللفظيّة ، والآخر من الأخبار الصحيحة الظنّيّة ، ولم يكن فرق بينهما إلّا من هذه الجهة ، أو كان ولكن لم يلاحظ ، أو عورضت تلك الجهة مع مثلها.
ومنها : علوّ الإسناد ؛ لقلّة الواسطة بين المخبر له والمخبر عنه في أحد الدليلين ، ودنوّه بكثرتها في الآخر على الوجه المذكور ، فإنّ كثرة الواسطة تقتضي كثرة احتمال الخطأ ، وقلّتها تقتضي قلّته والظنّ مع أقلّ احتمالا للخطإ بحسب الصدور عن مصدر الوحي.
ومنها : كثرة عدد الرواة في كلّ مرتبة من مراتب الرواة ، (١) أو بعضها في أحد الدليلين وقلّته كذلك في الآخر ، فإنّ الكثرة المزبورة تقتضي قوّة الظنّ بالصدور عمّن قبلها ؛ فيصير الآخر موهوما غير حجّة.
ومنها : رجحان راوي أحد الدليلين في وصف من الأوصاف الموجبة لحصول الظنّ وقوّته ، كالعلم والعدالة والضبط والفطانة.
ومنها : اختصاص راوي أحدهما بالرواية بكونه سائلا أو مباشرا لعمل ورد به النصّ أو بالمرويّ عنه ؛ لكونه (٢) من خواصّ أصحابه عالما بسياقه ونحو ذلك.
الثاني : المرجّح المتني ، الذي يكون خمسة أيضا :
منها : كون أحدهما منقولا باللفظ ، دون الآخر.
ومنها : كون أحدهما متحمّلا بالسماع مثلا ، دون الآخر.
__________________
(١) ب : ـ من مراتب الرواة.
(٢) ب : ككونه.