لا يقال : ليس إثبات الوجوب حال عدم المقدّمة المخالف للأصل أولى (١) من تقييد المطلق بحال وجودها.
لأنّا نقول : بل القول بوجوب المقدّمة أولى من تقييد المطلق ؛ لأنّه إثبات ما لم يدلّ ظاهر على نفيه (٢) ، والتقييد يخالف ظاهر اللفظ.
وأمّا الثاني فلما مرّ سابقا.
هذا ، وقد نقل الإمام الرازي في بعض مختصراته لأصحاب هذا القول حجّة رديّة لا يستحقّ أن تذكر (٣) ، ويجاب عنها ، [ و] أضربنا عنها لذلك.
فقد ظهر أنّ الحقّ وجوب السبب ، وأنّ الظاهر بقاء المطلق ووجوب المقدّمة ، والله الموفّق.
تنبيهات :
الأوّل : محلّ الخلاف ـ كما ذكرنا ـ على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر ما يتناوله الأمر من الأسباب والشروط ، أمّا الأجزاء فكأنّه لا ريب في أنّ الأمر بالكلّ أمر بها من حيث هي في ضمنه ؛ لأنّ إيجاد الكلّ هو إيجادها كذلك ، وليس لإيجاد الكلّ أمر (٤) غير إيجاد أجزائه (٥) .
وأمّا الاستدلال عليه باستحالة وجوب المركّب بدون وجوبها ، أو باستحالة وجوده بدون وجودها فكما ترى ، وليس هو (٦) إلّا مثل قولك في الشرط : لامتناع وجوب المشروط بدون وجوب شرطه ، أو وجوده بدون شرطه.
والظاهر منه (٧) أنّ الأوّل مصادرة ، والثاني غير مستلزم للمطلوب وليس نصّا
__________________
(١) ألف وب : بأولى.
(٢) ألف : + به.
(٣) انظر : المحصول للرازي ، ج ٢ ، ص ١٩١ ـ ١٩٤.
(٤) ألف وب : + آخر.
(٥) هداية المسترشدين ، ص ٢١٦.
(٦) ألف : هذا.
(٧) ألف : ـ منه.