مطلقا مقيّد بنحو تحقّق وحدات الخمس : وحدة المكلّف ، وحدة المكلّف ، وحدة المكلّف به ، وحدة المكلّف فيه ، وحدة المكلّف له.
ومنها : تطابق أحد الدليلين بالنسبة إلى المدّعى وعدم حاجته إلى الضميمة ، كون الآخر أخصّ محتاجا إلى الضميمة كالإجماع المركّب.
ومنها : كون أحد الدليلين على وجه الحقيقة ، والآخر على وجه المجاز ، وإن كان ظهور المعنى المجازي كالحقيقي أو أقوى ؛ لكثرة التكلّم على وجه الحقيقة.
ومنها : كون دلالة (١) أحد الدليلين بالمطابقة ، والآخر بالالتزام ؛ لأنّ عدم اعتبار الالتزام لا يستلزم الطرح ، بخلاف عدم اعتبار المطابقة ؛ ولا ريب أنّ الطرح خلاف الأصل والغالب.
ومنها : كون دلالة أحد الدليلين بالمنطوق ، والآخر بالمفهوم لمثل ما مرّ.
الرابع : المرجّح المدلولي ، وهو أيضا خمسة :
منها : احتمال النسخ في الكتاب والخبر النبوي صلىاللهعليهوآله واحتمال التقيّة في الخبر الإمامي بالنسبة إلى أحد الدليلين ، دون الآخر ؛ لحصول الظنّ بأنّ حكم الله هو ما لا يحتمل شيئا منهما.
ومنها : كون مدلول أحدهما من المضامين العالية التي يبعد صدورها من غير أهل العصمة سيّما من غير رويّة ، دون الآخر.
ومنها : كون مدلول أحدهما من المسائل الغامضة التي يبعد بيانها من غير أهل العصمة ، دون الآخر.
ومنها : كون مدلول أحدهما من المطالب الخفيّة التي يبعد بيانها سيّما على وجه الخطأ من (٢) غير أهل العصمة ، دون الآخر.
ومنها : كون مدلول أحدهما أنسب بطريقة الشارع ونوّابه وأوفق بالسياق (٣) والمذاق (٤)
__________________
(١) الف ، ج : ـ دلالة.
(٢) ب : + عدول.
(٣) ب : إلى السياق.
(٤) الف : في المذاق.