على حجّيّته كما اعترفوا به ، مع ورود الأحاديث عنهم عليهمالسلام بعدم حجّيّته ، ومع كونه أمرا مخفيّا غير منضبط ، فلا يجوز أن يكون مناطا للأحكام الشرعيّة ، كما اعترفوا به في علّة القياس.
والوجوه الدالّة على عدم حجّيّة الإجماع كثيرة جدّا ، لكن إذا علم دخول المعصوم فيه فالحجّة هي قوله عليهالسلام ، لا قول من وافقه.
ويدلّ على حجّيّته حينئذ جميع أدلّة الإمامة وبراهين العصمة وناهيك بذلك.
ويأتي ما يؤيّد هذا ويؤكّده إن شاء الله تعالى.
الفصل الرابع
في ذكر بعض الأحاديث الدالّة على ما قلنا عموما أو خصوصا
وبعض ما يناسب المقصود
والأحاديث في ذلك كثيرة إلّا أنّا نقتصر على اثني عشر تبرّكا بالعدد الشريف :
الأوّل : ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في أوّل كتاب الروضة من الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن حفص بن المؤذّن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها ، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها.
قال : وحدّثني الحسن بن محمّد ، (١) عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن إسماعيل بن مخلد (٢) السرّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خرجت هذه الرسالة من أبي عبد الله عليهالسلام إلى أصحابه ، ثمّ ذكرها بطولها ، فمن جملتها أن قال :
__________________
(١) الف ، ب : إسحاق بن محمّد.
(٢) الف ، ب : إسماعيل بن محمّد.