القسم الثاني من الإجماع. ووجه الإطلاق ما تقدّم مع أنّ القرائن بل التصريحات هنا كثيرة على تخصيص الأخباريين.
الرابع : ما رواه رئيس المحدّثين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة قال : حدّثنا محمّد بن عصام الكليني قال : حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا سألت فيه عن مسائل قد أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان : « أمّا ما سألت عنه أرشدك الله ووفّقك » (١) إلى أن قال : « فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله عليهم » . (٢)
أقول : في هذا دلالة على ما قلنا من (٣) ترجيح طريقة الأخباريّين ووجوب الرجوع إلى المحدّثين ، وأنّ اتّفاق رواة الحديث على نقل خبر والعمل به حجّة يجب العمل بها ؛ وهذا هو القسم الثاني من الإجماع كما مرّ.
الخامس : ما رواه الكليني في باب الرؤية عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام في احتجاجه على أبي قرّة المحدّث في إبطال الرؤية ، فقال له أبو قرّة : فتكذّب بالروايات ؟ فقال أبو الحسن : « إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذّبتها وما أجمع المسلمون عليه أنّه لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء » . (٤)
أقول : هذا ظاهر في إرادة القسم الأوّل من الإجماع ، (٥) ولا شكّ في حجّيّته.
__________________
(١) في المصدر : وثبّتك.
(٢) إكمال الدين وإتمام النعمة ، ص ٤٨٥ ، ح ٤ باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عليهالسلام ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٣٤٢٤.
(٣) الف : ـ ما قلنا من.
(٤) الكافي ، ج ١ ، ص ٩٦ ، باب في إبطال الرؤية ، ح ٢ ؛ بحار الأنوار ، ج ٥٥ ، ص ١٤ ، ح ٩.
(٥) م : + ويفهم منه.