الفصل الخامس
في المعاني التي تستعمل فيها لفظ الإجماع أحيانا
وهي كثيرة :
أحدها : اتّفاق جميع المسلمين على حكم شرعي منصوص ضروري ، كوجوب الصلاة وتحريم الزنى ونحوهما.
الثاني : اتّفاق جميع الإماميّة على حكم منصوص من ضروريّات المذهب ، كالمسح في الوضوء ، وإباحة المتعة ونحوها.
الثالث : اتّفاق جميع الأخباريّين على حكم منصوص مع العلم بعدم مخالف منهم.
الرابع : اتّفاق جميع الاصوليّين على حكم غير منصوص ، بل سنده بعض الاعتبارات الظنّيّة الاصوليّة ، أو لا يظهر لنا سنده. وأمّا اتّفاق الاصوليّين على حكم منصوص فداخل في الثالث ؛ لأنّ الأخباريّين أو بعضهم داخل في ذلك قطعا ، كما لا يخفى على المتتبّع.
الخامس : اتّفاق جماعة من الأخباريّين بحيث لا يظهر لهم مخالف ولو عند مدّعي الإجماع.
السادس : اتّفاق جماعة منهم بحيث يظهر لهم مخالف نادر شاذّ أو أقلّ منهم.
السابع : اتّفاق جماعة من الاصوليّين كذلك.
وهذا القسم والذي قبله يطلق عليهما « المشهور » في كلام الفريقين ، وقد اشير إليه في الحديث الثالث.
الثامن : وجود حديث في بعض الاصول الأربعمائة المجمع على صحّتها. ومعنى الإجماع الذي يدّعى هنا على الحكم المذكور في ذلك الحديث هو الاتّفاق على نقله وثبوته من المعصوم ، وقد يكون له معارض أضعف منه أو أقوى ، وقد يكون من باب التّقية.