قال في الخلاف : تحرم على أب اللامس وابنه ، وكذلك تحريم امّها وإن علت ، وبنتها وإن سفلت على المولى محتجّا بإجماع الفرقة (١) . وفي موضع آخر من الكتاب خصّ التحريم بالنظر إلى فرجها. (٢)
ومنها : أنّه ادّعى الإجماع في الخلاف على أنّه إذا تزوّج حرّة على أمة ، كان للحرّة الخيار في نفسها ، لا في عقد الأمة (٣) . وفي التبيان ذهب إلى تخييرها بين فسخ عقد نفسها وفسخ عقد الأمة. (٤)
ومنها : أنّه ادّعى في المبسوط الإجماع على الفسخ بالجبّ متى وجد (٥) . وقال في موضع آخر منه : وعندنا أنّ الرجل لا يردّ من عيب يحدث به إلّا الجنون. وهو يشعر بدعوى الاتّفاق عليه أيضا. (٦)
وفي كتاب الطلاق منع في الخلاف من طلاق الوليّ عن المجنون محتجّا بإجماع الفرقة (٧) ، وفي النهاية جوّزه (٨) . ومنع في الخلاف أيضا من وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا محتجّا بالإجماع مطلقا (٩) ، وفي النهاية جوّزه للغائب. (١٠) ومنع فيه من إرث المطلّق مريضا زوجته إذا كان الطلاق بائنا محتجّا بإجماع الفرقة (١١) ، وفي موضع آخر منه بالإجماع مطلقا (١٢) . وفي النهاية أثبت التوارث بينهما في العدّة البائنة والرجعيّة. (١٣)
وكذلك ادّعى في الخلاف والمبسوط معا الإجماع من أهل العلم على أنّ الحامل بتوأمين لا تبين إلّا بوضع الاثنين (١٤) وفي النهاية حكم بأنّها تبين بوضع
__________________
(١) انظر : الخلاف ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ، المسألة ٨١.
(٢) انظر : الخلاف ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، المسألة ٨٢.
(٣) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، المسألة ٩٢.
(٤) التبيان ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ذيل الآية ٢٥ من سورة النساء. وفي الف : ذهب بين تخييرها وفسخ عقد الأمة.
(٥) المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٦٤.
(٦) المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٥٢.
(٧) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٤٤٢ ، المسألة ٢٩.
(٨) النهاية ، ص ٥٠٩.
(٩) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٤٦٩ ، المسألة ٢٩.
(١٠) النهاية ، ص ٥١١.
(١١) الخلاف ، ج ٤ ، ص ١٠١ ـ ١٠٢ ، المسألة ١١١.
(١٢) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ ، المسألة ٥٤.
(١٣) النهاية ، ص ٥٠٩.
(١٤) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٦٠ ، المسألة ٨ ؛ المبسوط ، ج ٥ ، ص ٢٤١.