الأوّل ولا تنكح حتّى تضع الثاني. (١)
ومن كتاب الظهار في الكفّارة قال في الخلاف : إذا كان له عبد قد جنى عمدا لم يجز إعتاقه من الكفّارة ، وإن كان خطأ جاز ، واحتجّ عليه بإجماع الفرقة (٢) . وعكس في المبسوط وقال : الذي يقتضيه مذهبنا أنّه إن كان عمدا نفذ العتق ، وإن كان خطأ لم ينفذ. (٣)
وجوّز في الخلاف دفع الكفّارة إلى الصغير محتجّا بالإجماع (٤) . وفي المبسوط منع من ذلك واعتبر قبض وليّه. (٥)
ومن كتاب الإيلاء اشترط في الخلاف تجويزه محتجّا بالإجماع (٦) . وفي المبسوط جوّز وقوعه معلّقا على الشرط والصفة. (٧)
وقال في الخلاف إذا وطئ المولى بعد مدّة التربّص وجبت عليه الكفّارة محتجّا بإجماع الفرقة (٨) . وفي المبسوط قوّى عدم الكفّارة وخصّها بما لو وطئ في المدّة. (٩)
ومن كتاب العتق ادّعى في الخلاف الإجماع على السراية مع انتقال التنقّص إليه بغير الاختيار كالإرث (١٠) . وفي المبسوط اختار عدم السراية بذلك. (١١)
ومن كتاب النذر قال في الخلاف : إذا نذر أن يهدي هديا وأطلق ، ينصرف إلى النعم ، ويعتبر فيه صفات الأضحية محتجّا بإجماع الفرقة (١٢) . وقال في المبسوط : يجزي كلّ شيء حتّى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها. (١٣)
ومن كتاب الصيد قال في الخلاف : لا يشترط في الكلب أن يعلّمه المسلم ، فلو علّمه مجوسي فاستعاره وأرسله المسلم حلّ المقتولة ، واستدلّ عليه بإجماع
__________________
(١) النهاية ، ص ٥١٧.
(٢) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٥٤٦ ، المسألة ٣٣.
(٣) المبسوط ، ج ٥ ، ص ١٦١.
(٤) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٥٦٤ ، المسألة ٦٨.
(٥) المبسوط ، ج ٥ ، ص ١٧٨.
(٦) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٥١٧ ، المسألة ١٢.
(٧) المبسوط ، ج ٥ ، ص ١١٧ و١٢٨ ـ ١٢٩.
(٨) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٥٢٠ ، المسألة ١٨.
(٩) المبسوط ، ج ٥ ، ص ١٣٥.
(١٠) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، المسألة ٧.
(١١) المبسوط ، ج ٦ ، ص ٦٨.
(١٢) الخلاف ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، المسألة ٨.
(١٣) لم نعثر عليه في المبسوط.