الفرقة وأخبارهم (١) . وقال في المبسوط : لو علّمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به قال بعضهم : لا يحلّ ، وهو الأقوى عندي. (٢)
ومن كتاب الأطعمة قال في الخلاف : الغراب كلّه حرام محتجّا بإجماع الفرقة وأخبارهم (٣) . وقال في النهاية : يكره أكل الغربان (٤) ، وفي التهذيب والاستبصار أيضا صرّح بالكراهة من دون التحريم في الجميع (٥) ، وفي المبسوط حرّم الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والأبقع ، وقال في غراب الزرع ـ وهو الزاغ ـ وفي الغداف ـ وهو أغبر أصغر منه ـ : قال قوم يحرم ، وقال آخرون هو مباح ، وهو الذي ورد في رواياتنا (٦) ؛ مع أنّه لم يوجد بذلك رواية أصلا.
وقال في النهاية : من استحلّ الجريّ والمارماهي وجب عليه القتل. ذكر ذلك في كتاب الحدود منها (٧) ، وهو يقتضي الإجماع على تحريمها من المسلمين فضلا عن الفرقة ؛ لأنّ المخالف لإجماع الفرقة خاصّة لا يقتل عنده ولا عند غيره بالإجماع ، مع أنّه في النهاية أيضا في كتاب الأطعمة جعلهما مكروهين. (٨) وهذا عجيب غريب.
وقال في الخلاف لا يجوز للمضطرّ تناول الخمر للعطش ولا لغيره مطلقا محتجّا بإجماع الفرقة (٩) ، وجوّزه في النهاية. (١٠)
ومن كتاب الغصب قال في الخلاف : لو جنى على بعض أعضاء الدابّة ، فكلّ ما في البدن منه اثنان فيه القيمة ، وفي أحدهما نصفها محتجّا بالإجماع (١١) .
وفي المبسوط حكم بالأرش في أطراف الحيوان مطلقا ، دابّة وغيرها (١٢) ،
__________________
(١) الخلاف ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، المسألة ١٨.
(٢) المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٦٢.
(٣) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٨٥ ، المسألة ١٥.
(٤) النهاية ، ص ٥٧٧.
(٥) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٨ ـ ١٩ ، باب الصيد والزكاة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٦ ، باب كراهيّة لحم الغراب.
(٦) المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٨١.
(٧) النهاية ، ص ٧١٣.
(٨) قال به في كتاب الصيد والذبائح من النهاية ، ص ٥٧٦ ، لا الأطعمة.
(٩) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٩٧ ، المسألة ٢٢.
(١٠) النهاية ، ص ٥٩١ ـ ٥٩٢.
(١١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، المسألة ٤.
(١٢) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٦٢.