كقول الجماعة. (١)
ومن كتاب الميراث قال في الخلاف : إن كان المعتق رجلا ورث الولاء أولاده الذكور والإناث ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة (٢) . وفي النهاية والإيجاز : ترثه الذكور دون الإناث. (٣)
واختلف كلامه في الاستبصار : ففي العتق اختار مذهب النهاية (٤) ، وفي الميراث اختار مذهب الخلاف. (٥)
وفي ميراث الخنثى قال في الخلاف : تورث بالقرعة محتجّا بالإجماع (٦) ، وفي المبسوط والإيجاز : تورث نصف النصيبين. (٧)
ومن كتاب القضاء قال في الخلاف : إذا حلف المدّعى عليه ، ثمّ أقام المدّعي البيّنة بالحقّ ، لم يحكم له بها ، وادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (٨) . وقال في المبسوط : يسمع ؛ ذكره في فصل ما على القاضي والشهود (٩) ، وفصّل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها ونسيانه. (١٠)
وقال في الخلاف : لا يقضى على المنكر بالنكول ، وادّعى فيه الإجماع (١١) . وفي النهاية اختار القضاء بالنكول. (١٢)
وقال في الخلاف : لو تعارض قديم الملك واليد ، فاليد أولى ؛ مستدلّا
__________________
(١) قال به الشافعي في كتاب الأمّ ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، والنووي في المجموع ، ج ١٤ ، ص ٢٤٥ ، وابن حزم في المحلّى ، ج ١٠ ، ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، وابن قدامة في المغني ، ج ٧ ، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢.
(٢) الخلاف ، ج ٤ ، ص ٧٩ ـ ٨٠ ، المسألة ٨٤.
(٣) النهاية ، ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ؛ الإيجاز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) ، ص ٢٧٧.
(٤) الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥.
(٥) الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٣.
(٦) الخلاف ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، المسألة ١١٦.
(٧) المبسوط ، ج ٤ ، ص ١١٤ ؛ الإيجاز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) ، ص ٢٧٥.
(٨) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، المسألة ٤٠.
(٩) المبسوط ، ج ٨ ، ص ١٥٨.
(١٠) المبسوط ، ج ٨ ، ص ٢١٠.
(١١) الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، المسألة ٣٨.
(١٢) النهاية ، ص ٣٤٠.