غير موجودين في كتاب معتمد.
السابع : موافقة الإجماع على التفصيل السابق في الصور التي يمكن فيها ، فإنّ الحديث الموافق له يتعيّن العمل به وإن خالفه ما لم يوافق إجماعهم.
الثامن : موافقة الشهرة ، فإنّه يرجّح بها الخبر على ما خالفه وإن وافق قولا شاذّا نادرا ؛ للأمر بتركه في الحديث المشار إليه.
التاسع : موافقة الحديث للقرآن كما تقدّم ، ولكن بملاحظة الأحاديث الواردة في أنّه لا يجوز العمل في تفسير القرآن إلّا بنصّ منهم (١) عليهمالسلام يتعيّن تخصيص هذه الأخبار بأنّ المراد منها ما وافق الواضحات والمحكمات من القرآن ، فأمّا ما يحتمل الاحتمالات الكثيرة أو احتمالين ، فلا يمكن الترجيح بموافقته. وهو يفهم من بعض الأخبار مع قرينة التصريحات المذكورة.
العاشر : موافقة السنّة الثابتة ، فإنّه إذا ورد حديث يوافقه حديث آخر أو أكثر ، تعيّن العمل بما له موافق ، سواء كان عن الرسول صلىاللهعليهوآله أو عن الأئمّة ؛ ولذلك تراهم يعملون بأكثر القسمين من الأخبار ، ويؤوّلون الأقلّ غالبا ، وذلك هو الموافق لحكمة أهل العصمة إذا أرادوا ترجيح أحد الطرفين.
الحادي عشر : كثرة رواة أحد الحديثين بالنسبة إلى الآخر.
وهذا قريب ممّا قبله ، وربما يرجع إلى الشهرة ، فإنّها قد تكون في النقل ، وقد تكون في العمل.
الثاني عشر : كون أحد الحديثين متأخّرا في التاريخ عن الآخر ، فإنّ المتأخّر أرجح.
وهذا ليس على إطلاقه ، فإنّه روي أنّ إمام كلّ زمان أعرف بزمانه وبحكمه ، ولا يخفى أنّ ذلك لا يبقى طول العهد وامتداد الدهر ، ولذلك خلت عن هذا المرجّح أكثر الأحاديث المعتبرة.
__________________
(١) الف ، ب : عنهم.