الفصل التاسع
فيما يعرف به دخول المعصوم في الإجماع
قد عرفت أنّ أصحابنا متّفقون على أنّ الإجماع ليس بحجّة إذا لم يعلم دخول الإمام فيه ؛ فاعلم أنّه يمكن العلم بدخوله في جملة أقوال المجمعين بوجوه :
الأوّل : كون الإجماع على حكم من ضروريّات الدين ، فإنّ العلم بدخوله في ذلك الإجماع ضروريّ لا شكّ فيه أصلا.
الثاني : كون الإجماع على حكم من ضروريّات المذهب ، والعلم بدخوله فيه (١) أيضا ضروريّ لا يشكّ فيه أحد.
الثالث : كون الإجماع في زمن ظهوره مع موافقته عليهالسلام مشافهة بحيث لا يحتمل التقيّة.
الرابع : حصول التواتر بقول المعصوم بوجود حديث متواتر عن أحدهم عليهمالسلام تواترا لفظيا أو معنويا ، وحينئذ لا يمكن وجود معارض له يساويه فضلا عن أن يرجّح عليه ببعض المرجّحات المنصوصة.
الخامس : حصول خبر محفوف بالقرائن الدالّة على العلم بقوله عليهالسلام وأنّه موافق للإجماع.
السادس : كون الإجماع من الأخباريّين ؛ للعلم بأنّهم لا يعتمدون على قول غير المعصوم أصلا ، والتتبّع والتصريحات منهم ومن الاصوليّين دالّة على ذلك ، وهو معلوم قطعا من طريقتهم.
وقد صرّحوا ببطلان الاجتهاد والقياس والاستنباطات الظنّيّة ، وممّن صرّح بذلك الشيخ في كتاب العدّة فقال : وأمّا الاجتهاد والقياس فعندنا باطلان لا يجوز العمل
__________________
(١) الف ، م : ـ فيه.