مشهورا في زمانه غاية الشهرة قد خرجت بإجماع الطائفة على صحّتها من باب خبر الواحد ، وصار الاعتماد في الحقيقة على ذلك الإجماع الذي دخل فيه المعصوم بل المعصومون ، مع تواتر تلك الكتب في ذلك الوقت ، ولا ريب أنّ الكتب الأربعة المتواترة الآن منقولة من تلك الاصول بالنصوص الواضحة والأدلّة الكثيرة المذكورة في مواضعها ، مثل كتاب الفوائد المدنيّة (١) وغيره (٢) ؛ والله الموفّق.
الفصل الحادي عشر
في ذكر ما يمكن دعوى الإجماع فيه وإن لم يصرّحوا به
وذلك في مواضع متعدّدة قد صارت ظاهرة ممّا سبق :
الأوّل : ما كانت من ضروريّات الدين كما مرّ.
الثاني : ما كان من ضروريّات المذهب.
وهما يعلمان بالتتبّع ، ولكنّهما قد يختلفان بالنسبة إلى الأشخاص ، فيكون الضروري عند الأكثر نظريّا عند البعض.
الثالث : ما ظهر بالتتبّع اتّفاق الأخباريّين فيه ، وعدم مخالفة أحد منهم.
الرابع : ما ظهر بالتتبّع اتّفاق الاصوليّين فيه مع وجود نصّ عليه ، وعدم مخالفة أحد من الأخباريّين. وقد لا يصرّحون بنقل الإجماع في هذا وما قبله.
الخامس : ما وجد فيه حديث معتمد ثابت النقل لا معارض له كما مرّ.
السادس : ما وجد فيه حديث في أحد الكتب الأربعة وإن كان له معارض ؛ لأنّه مجمع على نقله.
السابع : ما ظهر فتوى جماعة من الأخباريّين به ، مع ظهور مخالف أو عدمه ، فإنّه هناك يعلم وجود نصّ في الاصول المجمع عليها بذلك المضمون.
وربّما يطلق على هذا القسم الشهرة ، وقد اشير إليها في حديث عمر بن حنظلة السابق.
__________________
(١) الفوائد المدنيّة ، ص ١٣١.
(٢) انظر الحدائق الناضرة ، ج ١ ، ص ١٧.