التسامح في أدلّة السنن
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد له ، والصلاة على نبيّه وآله.
وأمّا الكلام في « التسامح في أدلّة السنن » ، الذي ذهب إليه جمع كثير من أصحابنا ، فلا بأس قبل إشباعه بتنقيح كونه من مسائل الفروع أو الاصول ؛ لاختلاف آثارهما.
[ قاعدة التسامح مسألة اصوليّة أم فقهيّة ؟ ]
فنقول : قد يرجّح كون المسألة اصوليّة بأنّ دليل التسامح ـ وهو الأخبار الآتية ـ يفيد اعتبار الخبر الضعيف وأشباهه في مقام إثبات الاستحباب ونحوه ، نظير ما يثبت أدلّة حجّيّة الخبر الصحيح مطلقا ؛ فإنّ كلّا يفيد جواز العمل بالخبر.
والإشكال إليه (١) : أنّ الوجوب في موارد كون الحكم إلزاميّا أمر ثابت بخصوصيّة المورد ، إلّا أنّ هذا الوجه يقتضي كونها من مبادئ المسائل الاصوليّة بناء على كون الموضوع : « الدليل الثابت اعتباره » ، (٢) دون أصل مسائل الفقه والاصول ، ويدخل في الاصول بناء على القول الآخر ، (٣) وكذا على القول بكون الدليل حقيقة هو قول المعصوم في المورد.
ويرجّح الاصوليّة أيضا بأنّها على ما يستفاد من التحديد بالعلم بالقواعد الممهّدة
__________________
(١) كذا ، والصحيح : عليه.
(٢) هذا ما ذهب إليه المتقدّمون من الاصوليّين في تعريف موضوع هذا العلم. انظر : الفصول ، ص ٧ ؛ قوانين الاصول ، ص ٩ ؛ كفاية الاصول ، ص ٨ ؛ فوائد الاصول ، ص ٢٨ ؛ لمحات الاصول ، ص ١٨ ؛ وغيرها.
(٣) راجع المصادر السالفة.