الخامسة : أن يرتّب الجواب على ترتيب السؤال...................... ١٦١
السادسة : أن لا يكون السؤال بخطّ المفتى.......................... ١٦١
السابعة : لا يكتب السؤال على ما عمله من صورة الواقعة............ ١٦٢
الثامنة : إذا كان المستفتي بعيد الفهم ، فليرفق به.................... ١٦٢
التاسعة : أن يتأمّل في الرقعة تأمّلا شافيا........................... ١٦٢
العاشرة : إذا وجد فيها كلمة مشتبهة ، يسأل المستفتي عنها........... ١٦٢
الحادية عشرة : يستحب أن يقرأها على حاضريه.................... ١٦٣
الثانية عشرة : أن يكتب الجواب بخطّ واضح وبسط................. ١٦٣
الثالثة عشرة : إذا كتب الجواب أعاد نظره فيه وتأمّله................. ١٦٣
الرابعة عشرة : أن يكتب في الناحية اليسرى من الرقعة............... ١٦٣
الخامسة عشرة : يستحبّ أن يستعيذ بالله عند إرادة الإفتاء........... ١٦٣
السادسة عشرة : أن يكتب في أوّل فتواه : « الحمد لله » و.......... ١٦٤
السابعة عشرة : أن يختصر جوابه.................................. ١٦٤
الثامنة عشرة : الاحتياط في كتابة الجواب ، فلا يبادر بقوله : « هذا حلال الدم » ١٦٤
التاسعة عشرة : إذا سئل عن ميراث .............................. ١٦٥
العشرون : أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء........................ ١٦٥
الحادية والعشرون : الاقتصار على المشافهة في الجواب في بعض الموارد.. ١٦٦
الثانية والعشرون : يجوز للمصلحة أن يفتي العامّي بما فيه تغليظ وتشديد ١٦٦
الثالثة والعشرون : إذا لم يفهم المفتي السؤال ، يكتب : « يزاد في الشرح لنجيب » ١٦٧
الرابعة والعشرون : لا بأس أن يذكر المفتي في فتواه حجّة مختصرة....... ١٦٧
البحث الثالث : فيما يتعلّق به من الأحكام ، ونذكرها في ضمن مسائل :... ١٦٧
الاولى......................................................... ١٦٧
الثانية......................................................... ١٦٩
الثالثة......................................................... ١٧٠