نخبة :
الأمر حقيقة في الفور كما يقول الشيخ (١) والتابعون ، (٢) ونعم القول والقائلون هداهم الله فهم المهتدون.
والدليل : المقصود من الأمر الطلب الخارجي ، وهو ينافي التراخي والتبادر ، وخروج الفور الخارجي عن الطلب الذهني لا يستلزم خروجه عن الطلب الخارجي ، وعدم تبادركم له لغفلتكم عن محلّه وهو الطلب ، وطلبكم عن خارجه وهو عين الطلب.
محاكمة لمن في قلبه السلامة بين الشيخ والعلّامة (٣)
ودليله رحمهالله أنّ الفور خارج عن حقيقة الأمر كالتراخي ، فلا يدلّ عليه.
وهو حقّ ، ولكن بناؤه على الحقيقة الأوّليّة التي هي الصورة الذهنيّة ، فإنّ الفور المتنازع فيه خارج عنها ، وبناء الشيخ رحمهالله على الحقيقة الثانويّة وهو الطلب الخارجي ، فإنّه عين معنى الفور ، ومن هنا يعلم عدم النزاع بينه وبين السيّد رحمهالله حيث يقول بالاشتراك اللفظي لأصل الاستعمال ؛ (٤) لأنّه عند الدليل على تعيين أحد المعنيين لا يحكم بالأصل ؛ على أنّا قد بيّنّا عدم المنافاة بين الاشتراك وبين تبادر معنى من المعاني.
ثمرة وشجرة :
لو أخّر المكلّف الفعل بحيث يعدّ متساهلا فقد عصى ، ويجب عليه في الوقت الثاني ؛ لأنّ معنى الفور « افعل في الوقت الأوّل ، فإن عصيت ففي الثاني » وهكذا ، وهذا هو الفرق بينه وبين المضيّق ؛ وللاستصحاب أيضا.
__________________
(١) عدّة الأصول ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، المسألة ٣٩.
(٢) منهم الفاضل التوني في الوافية ، ص ٧٨.
(٣) مبادي الأصول ، ص ٩٦.
(٤) الانتصار ، ص ٢٣٤ ؛ الناصريّات ، ص ٤١٣ ؛ الذريعة ، ص ١٨ ـ ١٩.