نخبة :
الأمر حقيقة في المرّة ، لا في التكرار ، ولا في المشترك بينهما. والدليل ما سلفا في الفور ، لا ما قاله القائل بها ؛ وأعمّيّته بالنسبة إلى التكرار قول من غير شعور.
محاكمة لذوي مرّة بين أهل الاشتراك والمرّة :
بناء أهل الاشتراك على الفرد والأفراد وعموميّته بالنسبة إليهما حقّ كما يقول ، ولكنّهما غير المرّة والتكرار ، فإنّ المرّة ـ التي هي معنى الماهيّة الخارجيّة المقصودة من الأمر ـ أعمّ من الفرد ، وكذلك التكرار أعمّ من الأفراد ، والأفراد أعمّ منه ؛ فلا نزاع.
وأمّا القول باختصاصه بالتكرار فشاذّ وأدلّته ضعيفة ؛ فلا اعتماد عليه.
استدراك : الأمر المتعلّق بما يفيد العلّيّة دائما يتكرّر بتكرّرها ؛ ضرورة وجوب وجود المعلول عند العلّة ، (١) كما في العبادات المتكرّرة.
نخبة :
الأمر بالشيء يستلزم الأمر بما لا يتمّ إلّا به ، والدليل [ أنّ ] جواز تركه يستلزم جواز ترك المأمور به وهو ينافي الوجوب. وهذا بديهيّ ، ومنع الاستلزام مكابرة ، ولا نعرف فيه مخالفا ، وتفصيل السيّد رحمهالله غير محقّق. (٢)
محاكمة لأهل الفهم بين العقل (٣) والوهم :
ذهب الوهم من عدم ترتّب الذمّ على تركه إلى عدم وجوبه وهو في محلّه ، ولكن عدم وجوبه من حيث هو هو ، لا من حيث كونه مقدّمة. وهذا لا ينكره العقل ، بل ليس عنده معنى كون الشيء مقدّمة إلّا هذا.
__________________
(١) ب : علّته.
(٢) ب : + عنه. الذريعة ، ج ١ ، ص ٨٣.
(٣) الف : العقول.