نخبة :
الأمر بالشيء يتضمّن النهي عن تركه ، وهو المسمّى بالضدّ العامّ ؛ ولا خلاف فيه. ويستلزم النهي عن الأضداد الوجوديّة ، وهو المسمّى بالضدّ الخاصّ إذا ثبتت علّيّتها لتركه ، وإلّا فلا. وليكن (١) هذا مراد المجمل ؛ فلا نزاع.
ضغث :
الواجب قد يقع الخيار في أفراده فمخيّر ، أو المكلّفين به فكفائي ، ويقابلان بالعيني ؛ أو أوقاته فموسّع ، ويقابل بالمضيّق ، ومعنى الكلّ واضح. وإيجاب العزم حيرة ، والمفعول في وقته أداء ، وثانيا إعادة ، وفي خارجه قضاء منوط بوجوب السبب وأمر جديد ، وظانّ الفوت عاص بتأخيره ، فإذا استدركه فأداء ، والظنّ لا يؤثّر في التضييق ، والعصيان لا يستلزمه ، والمترتّب عليه أثره صحيح مطلقا ، والإجزاء أخصّ منه ، (٢) ويقابل بالباطل والفاسد ، والمأذون فيه مع وجود المانع رخصة ، ويقابل بالعزيمة ، واقتضاء الأمر الإجزاء ظاهر ، وإتمام الحجّ الفاسد مجز بالنسبة إلى أمره الذي هو من جهة الإفساد ، وما يجوز تركه لا يجب فعله.
وبناء الكعبي في قوله بوجوب المباح (٣) على الحيثيّة.
وقول الفقهاء بوجوب صوم المسافر (٤) من جهة وجوب قضائه غفلة عن (٥) مناط القضاء.
ولا يجوز الأمر بالمشروط مع علم الآمر بعدم شرطه. وبناء المجوّز على الأمر الصوري ، ولا مانع منه. وبقاء الجواز بعد نسخ الوجوب لو كان بالأصل فمسلّم ولا كلّيّة ، وإن كان بمقتضى الأمر الموجب فخيال.
__________________
(١) ب : ولكن.
(٢) ب : + محلّا.
(٣) نقل عنه في المعالم ، ص ٦٨ ؛ وقوانين الأصول ، ص ١١٠ و١١٤.
(٤) لم نعثر على من قال بالوجوب ، نعم من العامّة من قال بالتخيير بين الصوم والإفطار ، ومن قال بأفضلية الصوم ، ومن قال بالعكس. للمزيد راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٦ ، ص ١٥٢ ـ ١٥٤ ، ذيل المسألة ٩٢ ؛ المجموع ، ٦ ، ص ٢٦٠.
(٥) الف : من.