نخبة :
صيغة « لا تفعل » وما في معناها حقيقة في التحريم ، والدليل : التبادر وتسميتها بصيغة النهي والإضافة للاختصاص ، ومعنى النهي التحريم وغيرهما.
والمحاكمة بين الأقوال كما سبق في الأمر ، ودلالتها على الفور والدوام ـ وهو معنى وراء التكرار ـ بيّنة.
والمحاكمة كما في الأمر تدلّ على فساد متعلّقها من حيث هو هو مطلقا كما عليه الشيخ ، (١) وإلّا فلا مطلقا.
والدليل على الأوّل : أنّ ترتّب الآثار ـ وهو معنى الصحّة ـ عبارة عن إذن الشارع ورضاه ، والتحريم منعه وعدم رضاه ؛ فلا يجتمعان.
وعلى الثاني : أنّ التحريم إنّما تعلّق بالشيء من حيث كونه مقدّمة للحرام ، والإذن والرضاء إنّما تعلّق به من حيث هو هو ، فمحلّ المتعلّقين المتنافيين المعنويين في الحقيقة ليس واحدا ، وإنّما اتّحد في الخارج ، وهذا جائز. وهذه هي المسألة التي يعبّرون عنها باجتماع الأمر والنهي.
محاكمة للعاقلين بين المجملين والمفصّلين :
القائل بدلالتها على الفساد على الإجمال بناؤه على القسم الأوّل ، والقائل بعدمها على الإجمال أيضا بناؤه على القسم الثاني.
وأمّا القول بدلالتها على الصحّة فمبنيّ على بعض التوهّمات والخيالات ، كالقول بالتفصيل بين العبادات والمعاملات ، فلا اعتماد عليهما.
محاكمة للمميّزين بين المانعين والمجوّزين :
اختلفوا في اجتماع الأمر والنهي ، فقيل بالمنع ، وقيل بالجواز.
دليل المانع : أنّ اجتماع المتنافيين في المحلّ الواحد في الحقيقة أو في
__________________
(١) عدّة الأصول ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦١.