الخارج ممتنع.
وهذا حقّ ولكن بناؤه على أن يكون المتنافيان عينين ، وبناء المجوّز على كونهما معنيين واتّحاد محلّهما في الخارج ، لا وحدته في الحقيقة ، فإنّه حينئذ جائز.
نخبة :
تقييد (١) الأمر والنهي بالشرط والوصف والغاية يحصّل لهما مفهوما مخالفا لمنطوقهما ، ويسمّى دليل الخطاب ، ويقابل بلحن الخطاب وفحوى الخطاب.
والدليل : التبادر ومعنى الشرط والتخصيص والغاية ، والمنكر مكابر ، واحتمال البدل في الشرط وفائدة اخرى وغيره لا يعارض الظاهر.
الباب الثاني في
أحوال الأوامر والنواهي
مجاز فيه امتياز :
الشامل لكلّ الأفراد وضعا عامّ ، والمخرج لبعضها مخصّص ، وهو حينئذ مخصوص وخاصّ ، والدالّ على الماهيّة المطلقة مطلق ، وعليها بصفة زائدة مقيّد ، وهو حينئذ مقيّد ، والمحتمل للمعنيين على السواء مجمل ، والمعيّن لأحدهما مبيّن وبيان ، وهو حينئذ مبيّن ، وما لم يحتمل نصّ ، وإلّا فالراجح ظاهر والمرجوح مأوّل ، وذو الرجحان مطلقا محكم ، ومنفيّه متشابه ، والرافع الشرعي للحكم الشرعي ناسخ ، والمرفوع منسوخ.
نخبة :
الصيغ الثابت عمومها حقائق فيه. والدليل : التبادر وصحّة الاستثناء ، وهي « كلّ » و « جميع » و « أيّ » و « من » و « ما »
__________________
(١) الف : تقدير.