و « متى » و « أين » و « حيث » و « الجمع المعرّف » و « المضاف » و « النكرة المنفيّة » .
محاكمة لذي فهم جيّد بين الشيخ والسيّد :
(١) حجّة السيّد رحمهالله على الاشتراك قويّة ، ومذهبه أتقن ، ولكن لا منافاة ؛ لجواز أن يكون اللفظ مشتركا ويتبادر منه عند الإطلاق واحد من معانيه بجعل الإطلاق قرينة عليه كما مرّ في الأمر ، وهذا ظاهر وله نظائر.
وأمّا القول باختصاصها بالخصوص فشاذّ ، ودليله ضعيف مدخول ، فلا اعتماد عليه.
وعلى هذا فقد سقط من البين مسألة أنّ العامّ المخصوص هل هو حجّة ، أم لا ؟
وصل فصول وهي فضول :
لمّا عرفت أنّ فهم المعاني إنّما هو بالنقل أو التبادر والظهور ، فلا فائدة للبحث عمّا اختلف في عمومها : هل هي تفيد العموم ، أم لا ؟ لأنّها إن كانت بحيث يتبادر منها العموم عند الإطلاق ، فهي للعموم ، (٢) وإلّا فدائرة مدار القرينة ، ولكن هنا ، محاكمة لا بدّ منها.
واعلم أنّه قد اختلف في شمول مثل « يا أيّها الناس » للمعدومين ، فقيل : نعم ، وقيل :
لا ، وأنا أقول : « نعم » و « لا » لأنّ بناء أهل « لا » على أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ مثلا ـ لم يخاطب المعدومين ؛ لامتناع مخاطبة المعدوم ، وبناء أهل « نعم » على أنّ اللفظ بحسب الوضع شامل لهم كما هو معنى العموم.
ولا منافاة بين امتناع خطاب المعدومين (٣) وبين شمول اللفظ لهم ، بل هذا قسم من الكلام الذي يسمّيه المنطقيّون بالقضيّة الحقيقيّة ، وهي أن يكون وجود الموضوع فيها تقديرا ، وهذا هو مسألة أنّ خطاب المعدوم جائز أم لا ؟ والذي ذكرته هو مراد المجوّز ، فلا نزاع.
__________________
(١) نقل قولهما في المعالم ، ص ١٠٤.
(٢) الف : فهي المعمول.
(٣) ب : المعدومي.