نخبة :
وأمّا المخصّص المنفصل ، فهو كلّ دليل شرعي ينافي عموم العامّ مقارنا أو متأخّرا ، قبل العمل بعمومه ، أو مجهولا.
والدليل الجمع بين الأدلّة والاستعمال بلا معارض ، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز كما سيأتي.
واحتمال النسخ موقوف على ما الأصل فيه العدم ، وأمّا المتأخّر بعد العمل فناسخ بالاتّفاق ، والمتقدّم منسوخ كالمرتضى.
والدليل أنّ مناط الدلالة الفهم ، ولا يفهم عرفا من العامّ المتأخّر إلّا كونه ناسخا ولا معارض له ، ولا عبرة بأولويّة التخصيص ولا غيرها عند ظهور المعنى ، فيخصّص الكتاب به وبالمتواتر ولو حكما و(١) بالإجماع وهي بمثلها وبالإجماع.
وأمّا الخبر الواحد ، فلا يعارض شيئا لا سيّما كتاب الله.
فتح باب لكلّ أوّاب :(٢)
اعلم أنّك في سعة من حمل (٣) القدر المنافي من العامّ المجوّز على الرخصة ، وحمل المخصّص المانع على الكراهة ، وبالعكس خصوصا إذا تمسّك (٤) في هذا الباب بالجمع بين الأدلّة ، فإنّ هذا جمع شائع عندهم لا سيّما فيما إذا لم يحتمل النسخ كما في أخبار الأئمّة عليهمالسلام.
نخبة في المطلق والمقيّد :
إن اختلف حكما هما ـ كأكرم وجالس ـ فلا حمل مطلقا إجماعا إلّا مع التوقّف ك « أعتق رقبة » و « لا تملك رقبة كافرة » وإن اتّحدا فإن اتّحد موجبهما أيضا وهما مثبتان ، فيحمل المطلق عليه إجماعا ، أو منفيّان فيعمل بهما إجماعا ، وإن اختلف فلا حمل إجماعا منّا ، ولا تعويل على بعض التوهّمات هاهنا.
__________________
(١) ب : ـ و.
(٢) الف : أبواب.
(٣) ب : ـ حمل.
(٤) ب : تمسّكت.