نخبة في المجمل :
وهو إمّا قول أو فعل ، ولا شيء أكثر من هذا نتعرّض له.
ولكن هنا آيات كآية السرقة (١) والمسح (٢) وتحريم الأمّهات (٣) قد اختلفوا هل فيها إجمال ، أم لا ؟ فلكلّ خيال ، وأنا أزيد على خيالهم خيالا ، وعلى تفصيلهم إجمالا ، وعلى جولانهم خبالا فأقول :
قد عرفت أنّ الإجمال عبارة عن الاحتمال للمعنيين على السواء ، فحيثما كان كذلك فهو مجمل ، وإلّا فلا ، ولا ثمرة في القيل والقال ؛ لأنّ الإجمال والبيان يختلفان باختلاف الأذهان وموارد الاستعمالات والأزمان ، فمن لم يقف إلّا على الإجمال فليقف عنده ، ومن عرف البيان فليعمل به كعملي ببياني في مثل « لا صلاة إلّا بطهور » أن لا صلاة حقيقة في الشرع إلّا به ، (٤) ولا يفتقر إلى تقدير الصحّة ، فكلّ يعمل على شاكلته ، فربّكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
نخبة :
البيان بالقول ، وقد يكون بالفعل ، وتأخيره عن وقت الحاجة ممنوع إجماعا ، وإليه جائز مطلقا.
والدليل عدم المانع منه وعدم دليل على الاقتران ، مع الوقوع كذلك في الشرع وغيره ، وفي النسخ اتّفاقي ، وقبح خطاب الزنجي بالعربي من جهة عدم الفائدة مطلقا ، وقبح الإغراء بالجهل فيما له ظاهر كالعامّ ثابت إذا عمل بمضمونه ، لا دونه خصوصا إذا كان فيه مصلحة ، وظاهر (٥) ، أنّ بناء المجوّز (٦) على وجودها ، وبناء المانع (٧) على عدمها ؛ فلا نزاع.
__________________
(١) المائدة (٥) : ٣٨.
(٢) النساء : (٤) : ٤٣ ؛ المائدة (٥) : ٦.
(٣) النساء (٤) : ٢٣.
(٤) ب : + ولا يفتقر إلّا به.
(٥) ب : والظاهر.
(٦) ب : + المجمل.
(٧) ب : + المجمل.