نخبة في النسخ :
جوازه ووقوعه في القرآن وبلا بدل وبالأشقّ ومع قيد التأبيد وكون الكتاب ناسخا لنفسه وللسنّة المتواترة ، وبالعكس وعدم كون خبر الواحد ناسخا ، خصوصا لكتاب الله وعدم كون الإجماع ناسخا أو منسوخا ، وجوازه بعد الفعل وقبله بعد حضور وقته بديهيّ بل إجماعيّ ، ولا تعويل على المخالف ودليله.
محاكمة (١) لاولي الألباب بين خلاف وقع في هذا الباب :
المفيد (٢) والحاجبي والأشاعرة (٣) على جواز النسخ قبل حضور وقت فعله ، ودليلهم عدم المانع وجواز تعلّق المصلحة بنفس الأمر دون الفعل. ودليل المانعين لزوم البدا ، وتعلّق النهي بمتعلّق الأمر ، وأنّ إن حسن قبح النهي ، أو قبح قبح الأمر ، وهذا ينادي بأنّ بناء المجوّزين على الأمر الصوري وبناء المانعين على الحقيقي ، فلا نزاع إلّا في تسميته ناسخا أو كاشفا عن كون الأمر صوريا.
الباب الثالث
في الأخبار
نخبة :
« الخبر » عندنا ما ينتهي إلى المعصوم ، ويرادفه « الحديث » . وهو متواتر إن صدر عن جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب ونحوه ، ولا حدّ لعددهم ، ويلزمه حصول القطع لا القبول ، والمنكر منكر ؛ وإلّا فآحاد يفيد القطع أيضا إذا اقترن بالقرائن ، وإلّا فلا.
ويعمل به بشرط بلوغ الراوي حال الأداء وعقله وعدالته وضبطه وإيمانه وعدم معارض له من غير جنسه.
__________________
(١) الف : نخبة.
(٢) نقل عنه الشيخ في عدّة الأصول ، ج ٢ ، ص ٥١٩.
(٣) مضافا إلى المصدر السابق راجع : الإحكام للآمدي ، ج ٣ ، ص ١١٥ ؛ المنخول ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.