غير الحكم الظاهر منه ، كما يرشدك إليه ما تمسّك به من قوله صلىاللهعليهوآله : « فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه » (١) وهو مصرّح به فلا نزاع.
نخبة :
فعل الرسول صلىاللهعليهوآله حجّة كقوله ، أمّا في معرض البيان فللإجماع ، وأمّا في غيره فلقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾(٢) وما شابهه ، وللضرورة أيضا ؛ لأنّه صلىاللهعليهوآله مبعوث للاقتداء به لا للمخالفة ، فإن عرف وجوبه فواجب ، أو ندبه فمندوب ، أو إباحته أو عدم شيء فمباح في حقّنا حتّى يدلّ دليل على الاختصاص ، ولكن مخالفة مطلق فعله صلىاللهعليهوآله رغبة إلى الغير وبدعة حرام.
نخبة :
الدليلان لا يتقابلان إلّا إذا كانا ظنّيّين أو على وجه الجمع كالعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن ، أو النسخ ، فإن كان على وجه الجمع يسمّى بالتعارض ، وإلّا فإن لم يكن هناك ما يقوّي أحدهما فيقدّم على الآخر يسمّى بالتعادل ، وحكمه التخيير من باب التسليم بلا خلاف منّا ، وإلّا فيسمّى بالترجيح.
وهو إمّا بالسند فيقدّم الكثير رواية على قليلها ، والقليل الوسائط ـ ويسمّى بعالي الإسناد ـ على كثيرها ، والموصوف رواتها بصفة ـ كالثقة والفطنة والورع والعلم والضبط وأمثالها أو بالأزيد ـ على غيرها وأمثالها.
أو بالمتن ، فالفصيح على غيره ، والمؤكّد على العاري ، والدالّ بالحقيقة أو بغير
__________________
(١) الكافي ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، باب ما أمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بالنصيحة لأئمّة المسلمين و... ، ح ١ ؛ الأمالي ، للصدوق ، ص ٣٥٠ ، المجلس ٥٦ ، ح ٣ ؛ الخصال ، ص ١٥٠ ، ح ١٨٢.
(٢) الأحزاب (٣٣) : ٢١.