الواسطة على غيرهما ، والمسند على المرسل وأمثالها.
أو بالخارج فالمعتضد بالغير ، والمعمول عند الأكثر ، والمخالف للقوم ، والموافق للقرآن ، والمرويّ باللفظ ، والأقرب إلى التقوى على أغيارها ، وكذلك كلّ مقرون بما سوى هذه المذكورات ـ ممّا يقوّي الظنّ ـ يقدّم على غيره.
الباب الرابع
في الإجماع
نخبة :
الإجماع عبارة عن اتّفاق العلماء الاثني عشريّة في عصر من الأعصار على أمر من امور الدين ، وهو حجّة من حيث هو هو والبيان.
اعلم : أنّ لفظة « الامّة » حيث تطلق يراد بها من دون الأئمّة عليهمالسلام لأنّ شأنهم أرفع من أن يكونوا أمّة ، بل هم كنفس رسول الله صلىاللهعليهوآله وهم أوصياء وشهداء على الامّة ، وهذا لا يحتاج إلى دليل عند من تتبّع الاستعمالات ولكن هنا تذكرتان :
الاولى : إنكار الإمام عليهالسلام على القارئ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. ﴾ ثمّ قال : « نزلت خير أئمّة » . (١) فلو كان الامّة تطلق على الأئمّة ، لما كان لإنكاره عليهالسلام وجه.
الثانية : حكاية جبرئيل عليهالسلام مع إبليس يوم تولّد النبيّ صلىاللهعليهوآله.
ثمّ اعلم أيضا : أنّها حيث تستعمل في المناقب يراد بها الاثنا عشريّة ، وهذا أيضا لا يكاد يخفى على المتدرّب حيث امرنا بالأخذ بخلافهم ، واخبرنا بأنّ الرشد والهداية في غيرهم.
ومن جملة المناقب قوله صلىاللهعليهوآله : « لا تجتمع امّتي على الخطأ » (٢) و « لا تجتمع امّتي
__________________
(١) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١١٠ ؛ تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ١٢٨ و١٢٩.
(٢) الفصول المختارة ، ص ٢٣٩ ؛ صحيح الترمذي ، ج ٤ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢١٦٧ ؛ مسند أحمد ، ج ٥ ، ص ١٤٥.