غير الأوّل وإن كان قائل الأوّل واحدا ، وإحداث القول الثالث في الإجماع المركّب.
ومنه : أنّ موت أحد الشطرين أو كفره دليل على أنّ الحقّ مع الآخر.
ومنه : عدم جواز الفصل بين مسألتين ما فصلوا بينهما ، وعدم جواز تأويل ينافي تأويلهم.
ومنه : جواز رجوع إحدى الطائفتين إلى الاخرى.
ومنه : جواز تعاكسهما.
واعلم : أنّه ربّما يسمّى المشهور إجماعا أو يلحق به كما قرّبه الشهيد في الذكرى ولعلّه لما اشتهر من « خذ المشهور بين الأصحاب واترك الشاذّ النادر » (١) و « أنّ الشاذّ من الناس للشيطان » . (٢)
الباب الخامس
في دليل العقل
وهو الاستصحاب والتمثيل.
نخبة :
الاستصحاب هو بقاء الحكم في الزمان الثاني لمحض ثبوته في الأوّل على الإطلاق بشرط عدم تغايرهما إلّا في الزمانية ، وهو حجّة.
والدليل أمّا عقلا ، فلأنّ المقتضي للحكم موجود ، ولا مانع إلّا تغيير الزمان ولا يصلح له ، فيجب القول به.
وأمّا نقلا ، فلا تنقض اليقين بالشكّ. (٣)
__________________
(١) عوالي اللآلي ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٢٩. وعنه في بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ، ح ٥٧ ؛ ومستدرك الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٤١٣.
(٢) نهج البلاغة ، ص ١٨٤ ، الخطبة ١٢٧ ؛ غرر الحكم ، ص ٤٤٦ ، ح ١٠٧١٦ ؛ بحار الأنوار ، ج ٣٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٦٠٤.
(٣) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٠ ، ح ١٣٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٨ ، ح ١١ ؛ وص ٤٢١ ، ح ٨ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ح ١٣ ؛ وص ٣٧٣ ، ح ٣.