۳) قوله قدس سره: إن البحث عن حجيته مسألة أصولية
قد تقدم الكلام - في نظائر المقام في أوائل البحث عن حجية الخبر، وفي أول البحث عن البراءة " وقلنا: إن مفاد دليل الاعتبار سواء كان جعل الحكم المماثل أو التنجيز والاعذار يأبى عن دخول نتيجة البحث في مسائل علم الاصول، سواء كان فن الاصول ما يبحث فيه عن حال الأدلة، أو كان ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، أو كان ذلك مع البحث عن ما ينتهي إليه أمر الفقيه في مقام العمل، بعد الفحص واليأس عن الدليل.
إذ على الأول يكون الحكم المماثل أو تنجيز الواقع مدلول السنة باعتبار، وسنة باعتبار آخر.
وعلى أي حال لا بحث عن حال السنة ولواحقها، بل عن أصل ثبوتها أو ثبوت مدلولها .
وعلى الثاني ليس نتيجة البحث مما يقع في طريق استنباط الحكم، بل إما بنفسه حكم مستنبط أولا بنفسه مستنبط ، ولا ينتهي الى حكم مستنبط .
وعلى الثالث وإن كان بالاضافة إلى ما نحن فيه وسائر الأصول العملية مجدياً، حيث أن نتائجها مما ينتهي اليه أمر الفقيه، بعد الفحص واليأس عن الدليل، إلا أنه لا يجدي في الامارات الغير العلمية - دلالة وسنداً حيث أنها هي الحجة على حكم العمل، لا أنها المرجع بعد الفحص واليأس عن الحجة على حكم العمل .
مع ما يرد عليه : من لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين ، لئلا يكون من الأصول علمين " وليس مثله في البين .
(١) الكفاية ٢ : ٢٧٤ .
(۲) ج ٣ : التعليقة ٩١ .
(۳) ج ٤ : التعليقة ١ .
(٤) أي باعتبار كون الخبر سنة أو كونه هو الحاكي عنها.
(٥) بناء على ان معنى الحجية جعل الحكم المماثل.
(٦) بناء على ان معنى الحجية هي التنجيز والاعذار.
(۷) وهو ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده» الكفاية : ج ٠٩:١
(۸) حيث انه «ره» جعل المناط في وحدة العلم وتعدده، وحدة الغرض وتعدده.