محتملات شرطية الطهارة او مانعية النجاسة .
ويمكن أن يقال : إن دليل الامارة - بناء على الطريقية المحضة - كذلك ، وأما بناء على الموضوعية، فيمكن أن يكون المأتي به في هذا الحال مشتملاً على مقدار من المصلحة لا يبقى معه مجال لاستيفاء الباقي بالاعادة، أو القضاء، فعدم وجوبهما غير كاشف عن وجدان الشرط، وجعل الشرطية.
ويمكن أن يكون المأتي به - من حيث تعنون ما اقترن به بعنوان أنه أخبر به العادل، أو مما أيقن به سابقاً ذا مصلحة يساوق مصلحة المقترن بالشرط الواقعي ، فيستحق جعله شرطاً في هذه الحال .
وعليه فاستكشاف الشرطية للطهارة التعبدية من دليل الامارة أو دليل الاستصحاب بقرينة عدم وجوب الاعادة والتعليل بوجود الشرط، لا بعدم امكان استيفاء مصلحته بالاعادة - معقول وإن لم نقل بالاجزاء، ولا بعدم جعل الشرطية في سائر موارد الامارات والاستصحابات.
ثانيها : أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، واحراز الطهارة التعبدية شرطاً ظاهرياً فعلياً. وحينئذ لا إعادة، فان انكشاف خلاف الطهارة التعبدية لا يلازم انكشاف وقوع الصلاة بلا شرط ، فان إحرازها ليس له انكشاف الخلاف .
وفيه أولاً : ما ذكرناه من النقض بصحة صلاة من اعتقد الطهارة، مع أنه لا طهارة واقعية، ولا إحراز للطهارة التعبدية .
وثانياً: أن كون الطهارة المشكوكة في موارد الامارة، والاستصحاب، وقاعدة الطهارة تعبدية ليست إلا بمعنى الحكم عليها بما يماثل حكم الطهارة الواقعية، وذلك الحكم الذي به تصير الطهارة تعبدية: إما الشرطية، وإما حكم آخر من جواز الدخول معها في الصلاة.
فان اريد الأول، فحيث أن المفروض إن إحراز الطهارة التعبدية شرط، فالاحراز مقوم لما هو موضوع الشرطية، ولا يعقل شرطية إحراز الطهارة المجعولة لها، وللاحراز الشرطية، كما ذكرناه في مبحث أخذ القطع بالواقع التعبدي في موضوع ذلك الحكم التعبدي، فراجع .
ولا فرق بين ما إذا ثبتت شرطية الاحراز أيضاً بدليل الاستصحاب، أو بدليل آخر،
(١) الظاهر زيادة كلمة «عدم»
(۲) ج ٣ التعليقة : ۲۷ ذيل قول الماتن (قده» «لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم الخ ».
لأن المحال لا يقع بدليل أو بدليلين.
وإن أريد الثاني بمعنى أن الصلاة المقرونة بما يجوز معه الدخول فيها - مقرونة بشرطها حقيقة. فالتعبد بجواز الدخول يحقق جزء موضوع الشرط، وإحرازه جزءه الآخر.
ففيه : إن شرطية الاحراز المتعلق بالطهارة التعبدية :
إن كانت مجعولة بدليل الاستصحاب، فمن الواضح أن قوله (عليه السلام) (لا تنقض) هنا بحسب الانطباق على المورد - إما يفيد التعبد بجواز الدخول، أو بالشرطية، ولا معنى لأن يتكفل لتعبدين طوليين.
وإن كانت بدليل آخر، فلا محالة ليست الشرطية المجعولة شرطية ظاهرية تعبدية؛ إذ ليست شرطية إحراز الطهارة التعبدية مورد حكاية العادل، أو مورد اليقين والشك ، أو مورد قاعدة أخرى ؛ لتدل أدلتها على التعبد بشرطيته فعلاً ظاهراً.
بل لا بد من أن يكون ذلك الدليل متكفلاً الشرطية الاحراز واقعاً، على حد شرطية الطهارة الواقعية واقعاً -
ويرد عليه حينئذ بعد عدم الجامع بينهما : إن مقتضى شرطية الطهارة الواقعية، من دون تقيد باحرازها بقائها على الشرطية عند عدم إحرازها، الذي هو موقع التعبد بها، الذي يتعلق به الاحراز المقوم لموضوع الشرطية، فلا محالة - تكون الصلاة المأتي بها مع إحراز الطهارة التعبدية فاقدة الشرط واقعي آخر عند فقد الطهارة الواقعية.
والمفروض أن كليهما شرط واقعي، لا أن أحدهما واقعي والآخر فعلي ظاهري ولا يعقل التخيير بين الطهارة الواقعية، واحراز الطهارة التعبدية؛ لان مفروض الكلام في هذا الاحتمال إطلاق شرطية الطهارة الواقعية لصورتي إحرازها وعدمه، ومع اجتماع شرطيتها في صورة عدم إحراز الطهارة الواقعية ، كيف يعقل التخيير بينهما في الشرطية ؟!
ثالثها: أن يكون إحراز الطهارة الواقعية وجداناً شرطاً واقعياً، وإحراز الطهارة الواقعية تعبداً شرطاً ظاهرياً فعلياً، فيندفع النقض المتقدم، لكون نفس إحرازها وجداناً شرطاً واقعياً .
لكنه يرد عليه النقض بما إذا اعتقد النجاسة، وصلى بحيث تحقق منه قصد القربة المغفلة عن ما نعيتها، لاعن أصلها، وكان في الواقع طاهراً، فان صلاته لاقترانها بجميع شرائطها صحيحة، مع أنه لم يحرز الطهارة ـ وجداناً ولا تعبداً
مضافاً إلى أنه لا دليل على التعبد بالاحراز، ليكون الاحراز تعبدياً، بل الأدلة متكفلة للتعبد بالطهارة، واحراز التعبد بها وجداني لا تعبدي. فالتعبد بالاحراز إنما