سائر تعاريف الأصحاب للإستصحاب .
الثاني، إلا أن هذا لازم أعم للحكم الظاهري على طبق الامارة، أو على وفق الأصل، وإنما الفارق بأخذ الشك في موضوعه وعدمه.
فعلم أن التعريف بالابقاء لا يخلو عن المحذور على أي حال .
وأما سائر تعاريف الأصحاب للاستصحاب فغير خالية عن المحذور أيضاً،
فمنها ما عن الفاضل التوني (ره): من أنه التمسك بثبوت ما ثبت في وقت، أو حال على بقائه ... الخ .
وظاهره جعل الثبوت في السابق حجة، ودليلاً على ثبوته في اللاحق، لا الابقاء تعويلاً على ثبوته، فلا يوافق التعريف المعروف من القوم، كما لا يناسب مشتقات الاستصحاب، كما أفاده شيخنا الاستاذ فانه إنما يناسب ذلك إذا قيل : إنه التمسك بما ثبت، فانه بمعنى إبقائه، وعدم الانفكاك عنه عملاً، لا التمسك بثبوته ، فانه بمعنى الاعتماد على ثبوته في ابقائه عملاً .
وغاية ما يمكن أن يوجه به التعريف المزبور، إنه من باب التعريف بالعلة المسمى بمبدأ البرهان في قبال التحديد بالمعلول - المسمى بنتيجة البرهان والتحديد بهما معاً المسمى بالحد التام الكامل - كتعريف الغضب بارادة الانتقام على الأول، وبغليان دم القلب على الثاني، وبغليان دم القلب لارادة الانتقام على الثالث.
ومنه يعلم أن تعريف الاستصحاب : ( بإثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلاً على
ثبوته في الزمان الأول)، من القسم الثالث، وهو الحد التام.
وتعريفه ( بأبقاء ما كان فقط من قبيل الثاني .
وتعريفه ( بكون الشيء متيقن الحصول في الزمان الأول) من قبل الأول، لا أنه بيان المورد الاستصحاب، بل هو أولى - في دخوله في مبدأ البرهان - من تعريف الفاضل التوني (ره ).
لأنه في الحقيقة ليس تعريفاً للاستصحاب بعلته - وهو ثبوته في الزمان الأول - بل ته ريف له بالاستدلال بعلته الراجع الى معلولية الابقاء لثبوته .
(۱) الرسائل: ۳۱۹ ( عند تعريف الاستصحاب».
(۲) قال «قده» في تعليقته على الرسائل : ۱۷۲ فان الاستصحاب، سواء جعل نفس الظن بالبقاء ... كان به التمسك الانفسه، وإن كان لفظه بمشتقاته إنما يناسب ذلك .