الاستصحاب
ومنها ما عن العضدي كما في الرسائل : إن معنى استصحاب الحال، أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكلما كان كذلك فهو مظنون البقاء .
ولا يخفى عليك أن الاستصحاب عنده، حيث أنه الظن ببقاء الحكم مثلاً والتفاوت بينه وبين كون الحكم مظنون البقاء اعتبارياً - فالقياس المزبور استدلال على الاستصحاب بلحاظ نتيجة البرهان، لا أن الصغرى أو الكبرى استصحاب عنده حتى يردد الأمر بينهما، فيقال " - على الأول - بتوافقه مع تعريف المحقق القمي «ره»: يكون النيء متيقن الحصول مشكوك البقاء»، وعلى الثاني بمطابقته مع تعريف المشهور بارادة الحكم بالبقاء ظناً من الابقاء - الذي عرف به الاستصحاب في كلمات المشهور من الأصحاب .
ولا يمكن جعل الصغرى حداً من باب مبدأ البرهان»، وجعل الكبرى من باب نتيجة البرهان ، لأن مبدأ البرهان هو ا لابد الأوسط، وهو ثبوته الخاص، لا الصغرى .
ونتيجة البرهان محمول الكبرى، وهو الأكبر، لا الكبرى.
فان الكبرى متضمنة للملازمة بين الثبوت وكونه مظنوناً من حيث البقاء، لا أنها عين كونه مظنون البقاء، فلا الصغرى توافق كلام المحقق القمي «ره»، ولا الكبرى تطابق تعريف المشهور.
وأما ما عن شيخنا الاستاد (قده)) : من أن الكبرى هو الاذعان بانه مظنون البقاء. والاستصحاب هو نفس الظن بالبقاء - وهو غير الايراد بان الاستصحاب ليس كون الحكم مظنون البقاء، بل نفس الظن ببقاء الحكم، لكي يندفع بأن التفاوت بين الظن والمظنون اعتباري ..
فقیه مسامحة من وجهين :
أحدهما - إن الكبرى هي الملازمة بين الثبوت وكون الحكم مظنون البقاء، لاكون الحكم مظنون البقاء، فانه الأكبر باعتبار، ونتيجة القياس باعتبار آخر .
(۱) الرسائل : ۳۱۸
(۲) القائل هو الشيخ «ره» في رسائله في تعريف الاستصحاب: ص ۳۱۸، وما ذكره المحقق القمي (ره) ففي المجلد الثاني من القوانين في تعريف الاستصحاب.
(۳) راجع تعليقته «ره»). على فرائد الاصول : ص ۱۷۲.
(٤) فان المستفاد من الكبرى عند المحقق الخراساني (ره) هو الاذعان بان الحكم مظنون البقاء، وعند غيره هو كون الحكم مظنون البقاء، وإن اتفقا في أن الاستصحاب هو نفس الظن بالبقاء.