التعريف اللفظي
ثانيهما إن نتيجة البرهان، وإن كانت مما يذعن بها العقل، إلا أن الحكم والادعان خارج عن مفاد القضية - موضوعاً ومحمولاً - وعن مفاد القياس صغرى وكبرى ونتيجة ..
ثم إن الشيخ الأعظم (قده) في رسائله رتب القياس على نحو آخر بناء على كون الاستصحاب من الادلة العقلية، فقال «قده»: إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقاً، ولم يعلم ارتفاعه، وكلما كان كذلك فهو باق، فالصغرى شرعية، والكبرى عقلية ظنية ... الخ .
وفيه أولاً - إن الأصغر شرعي ، لا الصغرى ..
وثانياً - إن المهم - عند القائلين بأنه من الادلة العقلية إثبات الظن ببقائه، لا إثبات بقاءه، حتى يجعل الظن جهة في الكبرى، فيراد أنه باق ظناً .
بل لا بد من جعل الكبرى، كما جعلها العضدي : «من أنه كلما كان كذلك ، فهو مظنون البقاء، فالكبرى عقلية قطعية ؛ المقطع بالملازمة بين الثبوت والظن بالبقاء. كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
(۲) قوله قدس سره بل من قبيل شرح الاسم ... الخ .
تكرر منه (قده)) في الكتاب " وغيره مساوقة التعريف اللفظي الشرح الاسم ومطلب ( ما ) الشارحة ، ومقابلته مع الحد والرسم.
وقد تقدم منا في حاشية مبحث مقدمة الواجب من مباحث الجزء الأول من الكتاب : إن مطلب (ما) الشارحة يقابل التعريف اللفظي ، وأن الحد والرسم، تارة إسمي ، وأخرى حقيقى .
وأنه لا فرق بين مطلب (ما) الشارحة ومطلب (ما) الحقيقية، إلا بكون السؤال في الثاني بعد معرفة وجود المسؤل عن ماهيته، دون الأول، وأن الحدود الاسمية بعد معرفة أعيانها تنقلب حدوداً حقيقية، وأن التعريف اللفظي شأن اللغوي ، لا الحكيم، فراجع .
(١) الرسائل : الأمر الثاني بعد تعريف الاستصحاب: ص ۳۱۹.
(۲) الكفاية ٢ ص ٢٧٤
(۳) الكفاية :١ ص ١٥١ في الواجب المشروط و ص ۳۳۱ في العام والخاص وفي تعليقته المباركة على الرسائل : ص ۱۷۲.
( ١ ) ج ١ : التعليقة ٢٤١ .