وروی نحوه البخاري أيضاً (١) .
الثالثة : أنّها نذرت المعصية وأصرت على إمضائه ، وهو خلاف الشريعة بروايتها ، فقد أخرج البخاري عنها (٢) أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » (٣) .
ومثله في مسند أحمد (٤) .
وروی مسلم (٥) : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا نذر في معصية الله » (٦) .
وفي رواية أخرى قال صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا وفاء لنذر في معصية » (٧) .
وهذا هو الذي أشار إليه ابن الزبير في قوله السابق : لا يحل لها أن تنذر قطيعتي» ، ولا يصح حملها على التأديب ؛ إذ لا يصح التأديب بنذر المعصية وهجران الدهر وقطيعة الرحم ، ولا سيّما أنّه لم يعلم ارتكابه حراماً ، وإنّما اجترأ عليها وأساء الأدب فقط.
أن التأديب لا يناسب قولها بعد أن استشفع إليها : «لا والله ، لا أشفع فيه أبداً ، ولا أتحنّث إلى نذري».
فإنّ هذا القول أنسب بالغل والحقد لا التأديب ، كما أن إرادة التأديب المباح لا تقتضي أن تذكر نذرها وتبكي حتى تبل خمارها .
والظاهر أنّ بعض خصوصيات هذا الحديث من كذبات بعض الرواة ،
__________________
(١) في باب إثم القاطع من كتاب الأدب . منه قدسسره ، صحيح البخاري ٨ / ٨ ح١٣.
(٢) في باب النذر فيما يملك وفي معصيته من كتاب الأيمان والنذور . منه قدسسره .
(٣) صحيح البخاري ٨ / ٢٥٥ ح٧٤.
(٤) ص : ٣٦ و ٤١ و ٢٠٨ و ٢٢٤ ج ٦ . منه قدسسره .
(٥) في باب لا وفاء لنذر في معصية من كتاب النذور . منه قدسسره .
(٦) صحيح مسلم ٥ / ٧٩.
(٧) صحيح مسلم ٥ / ٧٩.