ولو استيقظ البالغ أو من قاربه ، فرأى المني على بدنه أو ثوبه ، وجب الغسل وإن لم ير في النوم شيئا ، لوجود السبب وهو خروج الماء ، ولقوله عليهالسلام في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يغتسل (١).
ولو رآه من له أقل من مقارب البلوغ بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا ، يعمل على أنه من غيره ، عملا بالظاهر.
ولو استيقظ فرأى مذيا ، لم يجب به الغسل ، لأنه لا يوجبه لو خرج منه مستيقظا.
ولو وجد بللا لا يتحقق أنه مني ، لم يجب عليه شيء ، لحصول يقين الطهارة فلا يزول بشك الحدث.
ومن وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا ، وجب عليه الغسل ، عملا بالظاهر وهو الاستناد إليه. ويعيد الصلاة من آخر نومه ، إلا أن تدل إمارة على القبلية ، فيعيد من أدنى نومة يحتمل إضافته إليها ، لأن الصلاة قبل ذلك وقعت (٢) مشروعة ، فلا تبطل بالتجويز المتجدد.
ولو شاركه غيره في الثوب فلا غسل على واحد منهما ، لأن كل واحد منهما متيقن للطهارة وشاك في الحدث. نعم يستحب الغسل لهما احتياطا. وهل لواحد منهما الايتمام بصاحبه؟ الوجه ذلك ، لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشارع ، إذ لكل منهما الدخول إلى المساجد وقراءة العزائم ، مع احتمال إعادة صلاة المأموم لو فعلاه.
المطلب الثاني
( في حكم الجنابة )
كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى ، لأنها أغلظ. وهنا لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن ، أو شيء عليه اسم الله تعالى ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٨٠.
(٢) في « ق » وجبت.