الثاني : اللبث في المساجد ، لقوله تعالى ( وَلا جُنُباً ) (١) ولا بأس بالجواز فيه ، لقوله تعالى ( إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ ) (٢) والفرق أن العبور لا قربة فيه ، وفي اللبث قربة كالاعتكاف وغيره ، فمنع منه الجنب.
نعم يحرم العبور في المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة ، لتميزهما عن غيرهما ، ولقوله عليهالسلام : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (٣).
ولو أجنب في أحدهما لم يقطعه إلا بالتيمم ، لأن الجواز مع الجنابة حرام وقد تعذر الغسل ، فأقيم بدله مقامه كالصلاة. ويجب قصد أقرب الأبواب إليه ، لانتفاء الضرورة به على إشكال.
ولو اضطر إلى اللبث فيهما ، أو في غيرهما من المساجد ، إما لإغلاق الباب ، أو لخوف العسعس أو غيره ، أو خاف على النفس أو المال ، تيمم حينئذ تطهيرا ، أو تخفيفا للحدث بقدر الإمكان. وهل يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد لو وجده؟ إشكال.
والعبور وإن لم يكن حراما لكنه مكروه إلا لغرض ، كما لو كان أقرب الطرق إلى مقصده. ولا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل إلى مقصده أو لا يكون.
وليس له التردد في جوانب المسجد ، لأن التردد في غير جهة الخروج كالمكث. ولا يباح له المكث بالوضوء ، ولا الخروج من المسجدين.
الثالث : لا يجوز وضع شيء في المساجد على الأصح. ويجوز له أخذ ما له فيها ، لقول الصادق عليهالسلام : ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (٤). يعني الجنب والحائض.
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) سورة النساء : ٤٣.
(٣) جامع الأصول ١١ ـ ٤٧١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩١ ح ١ ب ١٧.