الرابع : يكره له مس المصحف وحمله ، ولا بأس بحمله بعلاقة. ومس كتابة التوراة والإنجيل والمنسوخ تلاوته وإن بقي حكمه ، ويحرم العكس. وذكر الله تعالى ، لقول الصادق عليهالسلام : ويذكر الله عز وجل ما شاء (١). ولأنه سائغ حال الجماع.
الخامس : يكره له النوم قبل الوضوء ، لأنه عليهالسلام سئل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم إذا توضأ (٢). ولأن النوم يستحب على طهارة وإن كانت ناقصة ، كالتيمم مع وجود الماء ، فكذا يكفي الوضوء عن الغسل ، والغسل أفضل لقول الصادق عليهالسلام : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ ، فليغتسل (٣).
السادس : يكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء ، لأنه عليهالسلام كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب توضأ (٤). وقول الباقر عليهالسلام : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (٥).
وقال ابن بابويه : إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص (٦).
وروي أن الأكل على الجنابة من غير اغتسال يورث الفقر (٧).
السابع : يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل ، ولا بأس بتكرر الجماع من غير اغتسال ، لأنه عليهالسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد (٨).
الثامن : يكره الخضاب ، لقول الصادق عليهالسلام : لا يختضب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٣ ح ١.
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ١٩٠.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٠١ ح ٤.
(٤) جامع الأصول ٨ ـ ١٨٨.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٥ ح ١.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٤٦.
(٧) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٦ ح ٦.
(٨) جامع الأصول ٨ ـ ١٨٠.