الرجل وهو جنب (١). والمراد الكراهة ، لقول الصادق عليهالسلام : لا بأس أن يختضب (٢).
وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه.
وكذا يكره الادهان ، لقول الصادق عليهالسلام : سئل الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال : لا (٣). ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن.
وكره الصادق عليهالسلام الجنابة حين تصفر الشمس. وهي حين تبدو أصفرا.
المطلب الثالث
( في كيفية الغسل )
وفيه بحثان :
البحث الأول
( في واجباته )
وهي خمسة :
الأول : النية ، للآية (٤) ، ولتحصيل الامتياز المنوط بها.
وكيفيتها : القصد إلى الفعل على وجه القربة ، للأمر بالإخلاص لوجوبه ، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا إنه واجب لنفسه ، لقوله عليهالسلام : إذا التقى الختانان (٥). ومقيدا بالموجب إن قلنا إنه لغيره للآية ، أو لندبه إن خلا عنه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٧ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٧ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٩٦ ح ١ ب ٢١.
(٤) وهي قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ).
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٦٩ ح ٢ ، تتمة الحديث : فقد وجب الغسل.