ويكفي بقصد كل من رفع حدث الجنابة ، ومن استباحة العبادة المشروطة بهما عن صاحبه ، لزوال المانع به.
ويتضيق وقتها عند أول الغسل المفروض ، فلا يجوز تأخيرها عنه ، لئلا يخلو بعض الفعل عنها.
ولو فعلها مقارنة لأول الغسل ، جاز ، لكن لا يثاب على ما قبله من السنن.
ويستحب تقديمها عند غسل الكفين ، ولا يضر غروبها بعده قبل الشروع في المفروض ما دام في الفعل.
ولو نوى رفع الحدث عن جميع البدن ، صح. ولو نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها ، فالأقوى الصحة ، لأن الحدث هو المانع عن الصلاة وغيرها على أي وجه فرض. ولو نوى رفع الحدث الأصغر ، لم يصح.
ولا يرتفع حدث الجنابة عن أعضاء الوضوء ولا غيرها ، سواء تعمد أو غلط ، بظن أن حدثه الأصغر ، لأنه لم ينو رفع الجنابة ولا ما يتضمنه ، فلا يرتفع ، لقوله عليهالسلام « وإنما لامرئ ما نوى » (١).
ولو نوى المغتسل استباحة فعل فإن توقف على الغسل ، كالصلاة والطواف وقراءة العزائم ، صح. وإن لم يتوقف ، فإن لم يستحب له الغسل ، لم يصح بنيته استباحته ، وإلا فالأقوى الصحة ، لأنه نوى ما يتوقف عليه ، وهو الأفضلية.
ولو نوت الحائض استباحة الوطي وقلنا باشتراطه فيه ، احتمل الصحة لتوقفه عليه. وعدمها ، إذ غسلها بهذه النية لا يستبيح به الذمية الصلاة (٢).
ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل ، فالوجه الصحة لتميزه حينئذ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ح ٧.
(٢) في « ق » لصلاة.