الثاني : استدامة النية إلى آخر الغسل ، ليتحد الفعل حكما لا فعلا للحرج. فلو أتي في الأثناء بنية مخالفه لم يصح غسله. ولو لم يوال وجب تجديد نية عند كل فعل تأخر بما يعتد به ليتميز عن غيره.
الثالث : استيعاب البدن والرأس بالغسل ، لقوله عليهالسلام : تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر وانقوا البشرة (١). وقال الصادق عليهالسلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (٢). والتوعد دليل على التحريم.
ولا يجب غسل البواطن ، كباطن الفم والأنف والأذن وما وراء ملتقى الشفرين وإن كان باديا عند القعود ، على إشكال للحرج ، بل الظواهر كصماخي الأذنين وما يبدو من الشقوق وما تحت الغلفة في الأغلف وما ظهر من أنف المجذوع.
ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور خفت أو كثفت للخبر (٣) ، بخلاف الوضوء المتكرر ، فعظم المشقة فيه أكثر.
ويجب تخليل ما لا يصل الماء إلا به ، كالخاتم والسبر الضيقين ، وتخليل الضفائر إن كان لا يصل إلى أصلها إلا بالنفض ، إما لإحكام الشد أو التلبد أو لغيرهما. ولو وصل الماء إلى أصول الشعر بدون النفض ، لم يجب ، لحصول الغرض.
ويستحب تخليل ما يصل إلى ما تحته بدونه للاستظهار. ولا يجب غسل باطن الشعر ولا ظاهره ، للخروج عن العهدة مع جره.
والواجب أقل ما يسمى غسلا للامتثال به ، والدهن يجزئ إن صدق عليه اسمه بأن يحصل الجريان معه.
الرابع : الترتيب ، بأن يبدأ بغسل رأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ١٦٨.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٢٢ ح ٧.
(٣) المتقدم آنفا.