الأيسر ، لقول ميمونة : إنه عليهالسلام أفاض على رأسه ، ثم على جسده (١). و « ثم » مرتبة. والترتيب في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين لعدم الفاصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (٢). ولو لم يجب الترتيب ، لم يجب الإعادة.
ويسقط عن المرتمس في الماء دفعة ، والواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على الأقوى ، للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه (٣).
ولو أخل بالترتيب مع وجوبه ، وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ، ليحصل الترتيب.
ولو وجد المرتب لمعة في جسده لم يصبها الماء ، غسلها إن كانت في الأيسر ، لجواز النكس هنا ، ولو كانت في الأيمن غسلها والأيسر معا ، لأن الصادق عليهالسلام مسح التي أخبر بها بيده (٤) ، ولا يجب أن يغسلها بماء جديد ، بل لو حصل مسمى الغسل بما في يديه من الرطوبة به أجزأه ، لعدم خروج الماء عندنا عن الطهورية.
ولو كان مرتمسا احتمل الإجزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب عنه ، وغسلها وغسل ما بعدها ، لمساواة الترتيب. والإعادة لعدم صدق الوحدة.
البحث الثاني
( في سننه )
وهي تسعة :
الأول : تقديم النية عند غسل اليدين ، ليحصل الثواب على السنن.
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ١٧٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٠٦ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٠٣ ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٢٤ ح ١.