الثاني : الاستبراء بالبول للرجل المنزل ، لاشتماله على استخراج بقايا المني ، فإن لم يتأت البول مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، ونتره ثلاثا. وليس واجبا على الأصح ، لقوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١).
الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، وقد تقدما ، وليسا واجبين عندنا ، للأصل.
الرابع : البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة ، ليصادف ماء الغسل محلا طاهرا ، فيرفع الحدث.
ولو زالت النجاسة به ، طهر المحل قطعا ، والأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير.
ولو أجرى الماء القليل عليه ، فإن كان في آخر العضو فكذلك ، وإلا فالوجه عدمه ، لانفعاله بالنجاسة.
الخامس : تعهد المواضع المشتملة على انعطاف والتواء ، كالأذنين ، وغصون البطن في السمين ، وما تحت الخاتم الواسع ، والسوار ، والدملج ، والسبر وأشباهها ، ومنابت الشعر ، فيخلل أصوله ، كل ذلك قبل إفاضة الماء على الرأس ، ليكون أبعد عن الإسراف ، وأقرب إلى ظن وصول الماء ، هذا مع ظن وصول الماء بدونه.
ولو لم يظن ، وجب تعهد ذلك في أثناء الغسل ، تحصيلا لامتثال الأمر بالغسل. وإن أجرى الماء تحت قدمه أجزأه ، وإلا وجب غسله.
السادس : غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا ، كما في الوضوء بل أولى ، لأن الوضوء مبني على التخفيف.
وهل يستحب لو لم يدخل يده في الماء كالمرتمس والواقف تحت المطر
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.