والمغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال؟ الأقرب ذلك ، لأنه من سنن الغسل ، لقول أحدهما في غسل الجنابة : تبدأ بكفيك (١). فحينئذ إن كان ينغمس في الماء ، انغمس ثلاث مرات.
ولا يستحب تجديد الغسل ، اقتصارا بالترغيب في التجديد على مورده وهو الوضوء ، وليس الغسل في معناه ، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا ، واحتمال عدم الشعور به أقرب ، فيكون الاحتياط فيه أهم.
السابع : إمرار اليد على الجسد ، ودلك ما يصل (٢) إليه اليدين من البدن ، لأنه أبلغ في تحصيل حقيقة الاغتسال ، وليس واجبا للأصل.
ولقوله عليهالسلام : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين (٣). رتب الطهارة على الإفاضة. ولم يتعرض لذلك.
وقول الباقر عليهالسلام : ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده (٤) ، ولعدم وجوبه في إزالة النجاسة الحقيقية ، فالوهمية أولى.
الثامن : الواجب الغسل بما يحصل به مسماه ، ولا يتقدر ماؤه وجوبا ، فقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي ، نعم يستحب ألا ينقص عن صاع اتباعا لفعله عليهالسلام.
وليس واجبا لامتثال قوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٥) مع الأقل ، وقد كان عليهالسلام يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته يغتسلان جميعا من إناء واحد (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٠٢ ح ١.
(٢) في « ق » ما وصل.
(٣) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٩٦ الرقم ٦٠٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٠٣ ح ٥.
(٥) سورة النساء : ٤٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥١٢ ح ١.