والصاع عندنا أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي للرواية ، وفي رواية : الصاع خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ست حبات ، والحبة وزن حبتي من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره (١). وهذا الصاع كاف للاستنجاء وغسل الكف للرواية (٢).
التاسع : الدعاء قال الصادق عليهالسلام : إذا اغتسلت من جنابة فقل : اللهم طهر قلبي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين (٣).
المطلب الرابع
( في اللواحق )
الأول : لا موالاة هنا واجبة عند علمائنا أجمع ، لأصالة البراءة ، وحصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها ، ولأن عليا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة (٤). وإذا فرق افتقر في كل فعل إلى نية ، ليتميز عن غيره ، والموالاة أحب إلي لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة وتكميل الطهارة.
الثاني : هذا الغسل كاف عن الوضوء عند علمائنا أجمع ، سواء أحدث أصغر أو لا ، لقوله تعالى ( فَاطَّهَّرُوا ) (٥) أجمع المفسرون على أن معناه « فاغتسلوا » ولقول عائشة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يتوضأ بعد
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ ـ ١٣٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥١١ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٢٠ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٠٩ ح ٣.
(٥) سورة المائدة : ٦.